١٠٥٢٢ - الثوري (د ت)(١)، عن سعد بن إبراهيم، عن ريحان بن زيد العامري، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرَّة سوي" رواه هكذا أبو نعيم وعبد الرزاق عنه، ورواه أبو داود ومحمد بن كثير فقالا:"قوي" بدل "سوي". ورواه عبد الصمد التنوري عن شعبة عن سعد كالأول. ورواه إبراهيم بن سعد عن أبيه فاختلف عليه في دفعه ورقعه شعبة مرة.
قلت: حسن الترمذي المرفوع.
قال المؤلف: والمِرّة: القوة، وأصلها من شدة فتل الحبل.
١٠٥٢٣ - عبدان بن عثمان، أنا عبيد الله بن شميط، ثنا أبي والأخضر بن عجلان، عن عطاء بن زهير العامري، عن أبيه قال:"قلت لعبد الله بن عمرو أخبرني عن الصدقة، أي مال هي؟ قال: هي شر مال إنما هي للعميان، والعرجان، والكسحان (٢)، واليتامى، وكل منقطع به. فقلت: إن للعاملين عليها حقًّا وللمجاهدين. فقال: للعاملين عليها بقدر عمالتهم، وللمجاهدين في سبيل الله قدر حاجتهم - أو قال: حالهم - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوى". سعدان ابن نصر، نا سفيان، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة - فقيل لسفيان هو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لعله - قال:"لا تصلح الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي".
١٠٥٢٤ - رواه الحميدي، عن سفيان فقال: عن أبي هريرة يبلغ به.
إبراهيم بن مجشر، ثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن الصدقة لا تحل لغني، ولا لذي مرة سوي". رواه نمير ابن مجشر، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
قلت: ما سمى المؤلف راويه عن أبي بكر.
١٠٥٢٥ - ابن عيينة، عن هشام، عن أبيه، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، عن رجلين
(١) أبو داود (٢/ ١١٨ رقم ١٦٣٤)، والترمذي (٣/ ٤٢ رقم ٦٥٢). (٢) كتب بحاشية "الأصل": هم الزمنى.