١٠٤٩٤ - مسعر، عن أبي العنبس، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا:"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك حرمت دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله". قال البخاريُّ: أبو العنبس: هو سعيد بن كثير بن عبيد.
أبو جعفر الرازي، عن يونس، عن الحسن (١) عن أبي هريرة مرفوعًا: "أمرت أن أقاتل ... " الحديث.
تفرقة المزكى بنفسه
قال تعالى:{وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ}(٢).
١٠٤٩٥ - ابن فضيل، عن عطاء، عن سالم بن الجعد، عن ابن عباس قال:"جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب. قال: وعليك. قال: إني رجل من أخوالك من ولد سعد بن بكر، وإني رسول قومي إليك ووافدهم ... " الحديث وفيه: "فإنا قد وجدنا في كتابك، وأمرتنا رسلك أن نأخذ من حواشي أموالنا ونضعه في فقرائنا فأنشدك بالله، أهو أمرك بذلك؟ قال: نعم". هذه اللفظة إن كانت محفوظة دلت على الباب وحديث أنس في هذه القصة:"الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها في فقرائنا"؟ إسناده أصح.
الدعاء لمعطيها بالأجر والبركة
كما قال تعالى:{وَصَلِّ عَلَيْهِمْ}(٣) قال الشافعي: ادع لهم.
١٠٤٩٦ - شعبة (خ م)(٤)، عن عمرو بن مرة، سمعت عبد الله بن أبي أوفى - وكان من أصحاب الشجرة - يقول:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتاه قوم بصدقة قال: اللهم صل عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى".
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) البقرة: ٢٧١. (٣) التوبة: ١٠٣. (٤) البخاري (٣/ ٤٢٣ رقم ١٤٩٧) ومسلم (٢/ ٧٥٦ رقم ١٠٧٨). وأخرجه أبو داود (٢/ ١٠٦ رقم ١٥٩٠)، والنسائي (٥/ ٣١ رقم ٢٤٥٩)، وابن ماجه (١/ ٣٧٢ رقم ١٧٩٦) من طريق شعبة به.