قوله ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث رأى وما يختار للوصي أن يعطيه رحم الميت الفقراء ثم رضعاءه ثم جيرانه
١٠١١٤ - مالك (خ م)(١)، عن إسحاق بن عبد الله سمع أنسًا يقول:"كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالًا وكان أحب ماله إليه: بَيْرَحاء، وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}(٢) قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله إن الله يقول في كتابه: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}(٢) وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله: بخ ذلك مال رايح - أو رابح - وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه". رواه (م) عن يحيى بن يحيى فقال: "بريحا".
١٠١١٥ - مالك، عن عبيد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله قال:"يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".
١٠١١٦ - مالك (خ م)(٣)، عن يحيى بن سعيد أخبرني أبو بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثه".
١٠١١٧ - شعبة (خ)(٤)، عن أبي عمران، عن طلحة بن عبد الله، عن عائشة قالت: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابًا".
(١) البخاري (٥/ ٤٤٦ رقم ٢٧٥٢). ومسلم (٢/ ٦٩٣ رقم ٩٩٨). وأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٣١٢ رقم ١١٠٦٦) من طريق مالك به. (٢) آل عمران: ٩٢. (٣) البخاري (١٠/ ٤٥٥ رقم ٦٠١٤)، ومسلم (٤/ ٢٠٢٥ رقم ٢٦٢٥). وأخرجه أبو داود (٤/ ٣٤٠ - ٣٤١ رقم ١٥٥١)، وابن ماجه (٢/ ١٢١١ رقم ٣٦٧٣) من طريق مالك به. (٤) البخاري (٥/ ٢٦٠ رقم ٢٥٩٥). وأخرجه أبو داود (٤/ ١٣٣٨ رقم ٥١٥٥) من طريق شعبة به.