١٠٠٦٤ - أبو أسامة (خ د)(١) حدثني إدريس بن يزيد، نا طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "في قوله: {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم}، (٢) قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يورث الأنصارَ دون ذوي رحمهم؛ للأخوة التي آخي رسول الله، فلما نزلت {ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون}(٢) قال: فنسختها {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم}(٢) من النصر والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث".
نا أحمد بن محمد (د)(٣)، عقدت علي بن حسين، عن أبيه، عن زيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم}(٢) قال: كان الرجل يحالف الرجلَ ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك الأنفالُ فقال: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض}(٤).
وبه عن ابن عباس {والذين آمنوا وهاجروا}(٥){والذين آمنوا ولم يهاجروا}(٦) فكان الأعرابي لا يرث المهاجري ولا يرثه المهاجر، فنسختها {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض}(٤).
سليمان بن معاذ الضبي، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"آخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أصحابه، وورث بعضهم من بعض حتى نزلت {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض}(٤)، فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب".
١٠٠٦٥ - شعيب (خ)(٧) عن الزهري، أخبرني عروة، عن عائشة "أن أبا حذيفة بن عتبة - وكان بدريًا - سالما وزوجه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة وهو مولىً لامرأة من الأنصار كما تبنّى النبي - صلى الله عليه وسلم - زيدًا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث من ميراثه حتى أنزل الله في ذلك {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في
(١) البخاري (١٢/ ٣٠ قم ٦٧٤٧)، وأبو داود (٣/ ١٢٨ رقم ٢٩٢٢). (٢) النساء: ٣٣. (٣) أبو داود (٣/ ١٢٨ رقم ٢٩٢١). (٤) الأنفال: ٧٥، الأحزاب: ٦. (٥) الأنفال: ٧٤. (٦) الأنفال: ٧٢. (٧) البخاري (٩/ ٣٤ رقم ٥٠٨٨). وأخرجه النسائي (٦/ ٦٣ رقم ٣٢٢٣) من طريق شعيب به.