٩٨٨٩ - الثوري، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن عكرمة قال:"أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين. فقال زيد للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب بقية المال. فقال ابن عباس: للأم الثلث كاملا. وأرسل إليه: أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال: لا. ولكن أكره أن أفضل أمًا علي أب".
شريك، عن ابن الأصبهاني بنحوه، وفيه:"فأخبرت ابن عباس فقال: ارجع فقل له: أبكتاب الله قلت: أم برأيك؟ فأتيته فقال: برأيي. فرجعت إلي ابن عباس فأخبرته، فقال ابن عباس: وأنا أقول برأيي للأم الثلث كاملا".
٩٨٩٠ - وعن إبراهيم النخعي قال:"خالف ابن عباس الناس فيها".
وقال قبيصة: نا سفيان، عن أبي عبد الله، عن فضيل، عن إبراهيم قال:"خالف ابن عباس جميع أهل الصلاة في زوج وأبوين".
٩٨٩١ - همام، بن يحيي، عن يزيد الرشك "سألت سعيد بن المسيب، عن رجل مات وترك امرأة وأبوين قال: قسمها زيد من أربعة أسهم: للمرأة سهم، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال".
فرض البنت
قال الله - تعالى -: {وإن كانت واحدة فلها النصف}(١).
٩٨٩٢ - شعبة (خ)(١)، ثنا أبو قيس، سمعت هزيل بن شرحبيل يقول:"سئل أبو موسى الأشعري، عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال: للأبنة النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فسيتابعني يعني فسئل عنها ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه. فقال: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم".
فرض البنتين فصاعدًا
٩٨٩٣ - بشر بن المفضل، نا عبد الله بن محمد بن عَقِيل، عن جابر قال:"خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى جئنا امرأةً من الأنصار في الأسواف وهي جدة خارجة بن زيد بن ثابت ... " فذكر الحديث قال: "فجاءت المرأة بابنتين لها، فقالت: يا رسول الله،