ولا يرث مع الأب أبواه
٩٨٦٨ - الربيع بن صَبيح، ثنا عطاء قال (١): "كان أبو بكر يقول: الجدُّ أب ما لم يكن دونه أب كما أن ابن الابن ابن ما لم يكن دونه ابن".
٩٨٦٩ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن المسيب أن زيد بن ثابت لم يكن يجعل للجدة مع ابنها ميراثًا".
٩٨٧٠ - محمد بن سالم، عن الشعبي "أن عليًّا وزيدًا كانا لا يجعلان للجدة مع ابنها ميراثًا". هشيم، عن مغيرة، عن فضيل بن عمرو، عن إبراهيم (١) "أن عليًّا وزيدًا كانا لا يورثان الجدة مع ابنها".
٩٨٧١ - معمر، عن الزهري (١) "أن عثمان كان لا يورث الجدة إذا كان ابنها حيًّا".
٩٨٧٢ - يزيد بن هارون، أنا محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله في الجدة مع ابنها أنه قال: أول جدة أطعمها رسول الله سدسًا مع ابنها وابنها حيّ" تفرد به محمد هكذا.
وروي عن يونس، عن ابن سيرين قال: انبئت.
وعن أشعث بن سوار، عن ابن سيرين (١)، عن عبد الله.
وعن أشعث بن عبد الملك، عن الحسن ومحمد (١)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وحديث يونس وأشعث منقطع وابن سالم واه، وإنما الرواية الصحيحة عن عمر وعبد الله وعمران بن حصين.
٩٨٧٣ - ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن ابن المسيب "أن عمر ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنها".
٩٨٧٤ - إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي عمرو، عن ابن مسعود: "أنه ورث جدة مع ابنها".
٩٨٧٥ - ابن علية، عن سلمة بن علقمة، عن حميد بن هلال، عن أبي الدهماء، عن عمران ابن حصين "أنه كان يورث الجدة وابنها حيّ".
لا ترث مع الأم جدة
٩٨٧٦ - زيد بن الحباب، نا أبو المنيب عبيد الله العَتَكي، عن ابن بريدة، عن أبيه "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أطعم الجدة السدس إذا لم يكن أم".
٩٨٧٧ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة أن معاني هذه الفرائض عن زيد والتفسير لأبي الزناد قال: وميراث الجدات أن أم الأم لا ترث مع الأم شيئًا وهي فيما سوي ذلك يفرض
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.