٩٨٥٢ - وهب بن جرير، نا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن القاسم بن ربيعة بن قائف يقول: "قرأت على سعد بن أبي وقاص حتى بلغت {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} (١) فقال سعد: من أمه" ويروى عن إياس بن عبد المزني أنه قال: "يورث بعضهم من بعض" وقول الجماعة أولى.
لا يحجب من يرث هؤلاء
٩٨٥٣ - حماد بن زيد، عن أنس بن سيرين (٢) أن عمر قال: "لا يتوارث أهل ملتين شيء ولا يحجب من لايرث".
٩٨٥٤ - شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم (٢) قال علي وزيد: "المشرك لا يحجب ولا يرث وقال عبد الله: يحجب ولا يرث".
شعبة، عن مغيرة، عن الشعبي، عن علي وزيد قالا المملوكون وأهل الكتاب بمنزلة الأموات. قال: وقال عبد الله: يحجبون ولا يرثون".
حجب الإخوة للأم بولد وأب وجد
٩٨٥٥ - يزيد، أنا عاصم الأحول، عن الشعبي (٢): "سئل أبو بكر عن الكلالة فقال: سأقول فيها برأيي فإن كان صوابًا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، أراه ما خلا الولد والوالد. فلما استخلف عمر قال: إني لأستحيي من الله أن أرد شيئًا قاله أبو بكر".
٩٨٥٦ - أبو معاوية، عن إسماعيل، عن الشعبي قال: "من زعم أن أحدًا من الصحابة ورّث إخوةً من أم مع جد فقد كذب".
ابن المبارك، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي قال: "ما ورث أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الإخوة من الأم مع الجد شيئًا قط" والثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم نحوه.
حجب الإخوة بالأب والابن وابن الابن
٩٨٥٧ - ابن عيينة (خ م) (٣)، عن ابن المنكدر، عن جابر قال: "مرضت فأتاني النبي - صلى الله عليه وسلم - يعودني، فقلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي؟ كيف أصنع في مالي؟ فلم يحدثني بشيء حتى نزلت آية الميراث: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}، (٤) ".
نا أحمد، (د) (٢) نا سفيان، سمعت ابن المنكدر أنه سمع جابرًا يقول: "مرضت فأتاني
(١) النساء: ١٢.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٣) سبق.
(٤) النساء: ١٧٦.