٩٦١٤ - يحيى بن يحيى، أبنا ابن لهيعة عمن سمع عكرمة يحدث عن ابن عباس أنه قال:"لما أنزلت الفرائض في سورة النساء قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا حبس بعد سورة النساء".
كامل بن طلحة، ثنا ابن لهيعة، ثنا عيسى بن لهيعة، عن عكرمة، سمعت ابن عباس:"سمعت رسول الله يقول بعدما أنزلت النساء وفرض فيها الفرائض: لا حبس بعد سورة النساء". قال الدارقطني لم يسنده غير ابن لهيعة، عن أخيه وهما ضعيفان.
قال المؤلف: هذا القول يعرف من قول شريح.
٩٦١٥ - الحميدي: نا سفيان، ثنا عطاء بن السائب، قال:"أتيت شريحًا في زمن بشر بن مروان، فقلت: يا أبا أمية، أفتني، فقال: يا ابن أخي، إنما أنا قاض ولست بمفتي قلت: إني والله ما جئت أريد خصومة، إن رجلًا من الحي جعل داره حُبسًا، قال عطاء: فدخل من الباب الذي في المسجد في المقصورة فسمعته حين دخل وتبعته وهو يقول لحبيب الذي يقدم الخصوم إليه: أجب الرجل أنه لا حُبس عن فرائض الله - عز وجل".
٩٦١٦ - مسعر، عن أبي عون، عن شريح قال:"جاء محمد - صلى الله عليه وسلم - ببيع (١) الحبس".
٩٦١٧ - الشافعي، قال مالك:"الحبس الذي جاء محمد - صلى الله عليه وسلم - بإطلاقه هو الذي في كتاب الله:{مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ}(٢) قال ابن عبد الحكم: كلم به مالك أبا يوسف عند أمير المؤمنين.
٩٦١٨ - ابن عبد الحكم، سمعت الشافعي يقول: "اجتمع مالك وأبو يوسف عند أمير المؤمنين فتكلما في الوقوف وما يُحبّسه الناس، فقال يعقوب: هذا بطال، قال شريح: جاء محمد - صلى الله عليه وسلم - بإطلاق الحُبس. فقال مالك: إنما جاء محمد بإطلاق ما كانوا يحبّسونه لآلهتهم من
(١) في "هـ": بمنع. وفي هامش "هـ": ببيع. (٢) المائدة: ١٠٣.