الحصين، حدثني أبي قال:"شهدت حبيب بن مسلمة قضى في حريم البئر العادية خمسون ذراعًا، وفي البديء خمسة وعشرين ذراعًا".
٩٥٩١ - معمر، عن إسماعيل بن أبي سعيد، سمعت عكرمة (١) قال رسول الله. "إن الله جعل للزرع حرمة، غلوة سهم" الغلوة: ما بين ثلاثمائة ذراع وخمسين إلى أربعمائة.
٩٥٩٢ - ابن المبارك، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة (١) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تضارّوا في الحفر. قال: وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائة". رواه أبو داود في المراسيل (٢).
٩٥٩٣ - شريك وقيس، عن سعد الكاتب، عن بلال العبسي (١) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال. "لا حمى إلا في ثلاث: ثلّة (٣) البئر، وطوَل الفرس، وحلقة القوم".
ما جاء في توريث نسَاء المهاجرين (خِططهم)(٤) بالمدينة
٩٥٩٤ - عبد الواحد بن زياد (د)(٥)، ثنا الأعمش، عن جامع بن شداد، عن كلثوم، عن زينب:"أنها كانت تفلي رأس رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وعنده امرأة عثمان بن عفان، ونساء من المهاجرات، وهن يشتكين منازلهن أنها تُضيّق عليهن، ويخرجن منها، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تورث دور المهاجرين للنساء، فمات ابن مسعود، فورثته امرأته دارًا بالمدينة".
باب من قضى فيها بالاجتهاد والمصلحة
٩٥٩٥ - فضيل بن سلمان، عن موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد (١)، عن عبادة بن الصامت قال:"إن من قضاء رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أنه قضى أن لا ضرر ولا ضرار".
٩٥٩٦ - مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه (١) أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال:"لا ضرر ولا ضرار"(٦).
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) مراسيل أبي داود (٢٩٥ رقم ٤٠٨). (٣) ثلة البئر: هو التراب الذي يخرج منها. النهاية (١/ ٢٢٠). (٤) في "هـ": خططهن. (٥) أبو داود (٣/ ١٧٩ - ١٨٠ رقم ٣٠٨٠). (٦) كتب بالحاشية: إضرار.