رواه أبو معاوية، عن هشام (١) فقال: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رفاع وفيه: "وما أكلت العافية منها".
ورواه حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بنحوه، زاد "يعني: الطير والسباع".
٩٥٥٠ - هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "من أحاط حائطًا على أرض فهي له".
٩٥٥١ - عباد بن منصور، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس "في الشعاب قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما أحطتم عليه وأعلمتموه فهو لكم وما لم يحط عليه فهو لله ولرسوله".
قلت: عباد ضعيف.
٩٥٥٢ - مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال:"كان الناس يتحجرون على عهد عمر فقال: من أحيا أرضًا مواتًا فهي له".
رواه يحيى بن آدم، عن ابن عيينة، عن الزهري فقال يحيى:"كأنه لم يجعلها له بالتحجير حتى يحييها".
٩٥٥٣ - معمر، عن ابن أبي نجيح، عن عمرو بن شعيب (٢): "أن عمر جعل التحجير ثلاث سنين؛ فإن تركها حتى تمضي ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحق بها".
٩٥٥٤ - الشافعي؛ أبنا عبد الرحمن بن حسن بن القاسم الأزرقي، عن أبيه، عن علقمة بن نضلة:"أن أبا سفيان بن حرب قام بفناء داره فضرب برجله وقال: سنام الأرض أن لها سنامًا زعم ابن فرقد الأسلمي أني لا أعرف حقي من حقه لي بياض المروة وله سوادها ولي ما بين كذا إلى كذا فبلغ ذلك عمر فقال: ليس لأحد إلا ما أحاطت عليه جُدُراته إن إحياء الموات ما يكون زرعًا أو حفرًا أو يحاط بالجدرات". قال البيهقي:"إن إحياء ... " إلى آخره، أظنه من قول الشافعي فقد رواه الحميدي، عن عبد الرحمن بدونه.
٩٥٥٥ - ابن المبارك، عن حكيم بن زريق قال: "قرأت في كتاب عمر بن عبد العزيز: إلى
(١) كتب في الحاشية: وفي السنن من حديث يحيى القطان عن هشام. (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.