بينكم في مثل يومكم هذا في مثل شهركم في مثل بلد، ألا ليبلغ الشاهد الغائب - مرتين - فرب مبلغ هو أوعى من سامع. ثم مال على ناقته إلى غنيمات فجعل يقسمها بين الرجلين الشاةَ والثلاثة الشاةَ".
٩٣٢٢ - داود بن قيس (م)(١)، عن أبي سعيد مولى عامر بن كُريز، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانًا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوي ها هنا - يشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه".
٩٣٢٣ - مالك (خ م)(٢)، نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحلبن أحد ماشية غيره إلَّا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم؛ فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلَّا بإذنه".
٩٣٢٤ - شعبة (خ)(٣)، ثنا عدي بن ثابت سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري قال:"نهى رسول الله عن النُّهْبى والمخلة".
٩٣٢٥ - ابن أبي ذئب (د ت)(٤)، عن عبد الله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول. "لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعب الجد، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها إليه".
قلت: حسنة ت.
(١) مسلم (٤/ ١٩٨٦ رقم ٢٥٦٤). وأخرجه ابن ماجة (٢/ ١٤٠٩ رقم ٤٢١٣) مختصرًا من طريق داود بن قيس به. (٢) البخاري (٥/ ١٠٦ - ١٠٧ رقم ٢٤٣٥)، ومسلم (٣/ ١٣٥٢ رقم ١٧٢٦). وأخرجه أَبو داود (٣/ ٤٠ رقم ٢٦٢٣) من طريق مالك به. (٣) البخاري (٥/ ١٤٢ رقم ٣٤٧٤). (٤) أَبو داود (٤/ ٣٠١ رقم ٥٠٠٣)، ولفظه: "لاعبًا ولا جادًا" والتِّرمِذي (٤/ ٤٠٢ رقم ٢١٦٠).