لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن المنافق إذا اؤتمن خان". وقال تعالى:({إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (١) فلم يخص وارثًا ولا غيره.
٩٢٩٤ - أَبو الزناد (خ م)(٢) عن الأعرج، عن أبي حريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا".
٩٢٩٥ - إسماعيل بن جعفر (خ م)(٢) نا نافع بن مالك أَبو سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف"، فأما حديث:
٩٢٩٦ - يحيى بن يحيى، نا نوح بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (٣) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا وصية لوارث ولا إقرار بدين" فمرة قال: عن أبيه، عن جابر متصلًا، ورواه عباد بن كثير، عن نوح فأرسله، قال ابن معين: نوح كذاب خبيث.
٩٢٩٧ - هُشَيم، عن خالد، عن ابن سيرين، عن شريح "أنَّه كان لا يجيز ذلك للوارث".
باب
٩٢٩٨ - شعبة، عن الحكم، عن شريح قال:"شهد عنده رجلان أحدهما على ألف وثلاثمائة والآخر على ألف، فقضى عليه بألف، قال: تقضي عليّ وقد اختلفت شهادتهما؟ ! قال: قد استقامت على ألف".
إقرار الوارث بوارث
٩٢٩٩ - شعيب (خ)(٤)، عن الزُّهْريّ، أخبرني عروة أن عائشة قالت: "كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن يقبض إليه ابنَ وليدة زمعة. قال عتبة: إنه ابني. فلما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - زمن الفتح أخذ سعد بن أبي وقاص ابنَ وليدة زمعة فأقبل به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقبل معه عبد بن زمعة فقال سعد: يا رسول الله هذا ابن أخي عهد إليّ أنَّه ابنه. قال عبد بن زمعة: يا رسول الله، هذا [أخي ابن](٥) زمعة ولد على فراشه. فنظر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ابن وليدة زمعة فإذا
(١) النساء، آية: ٥٨. (٢) البخاري (١٠/ ٤٩٩ رقم ٦٠٦٦)، ومسلم (٤/ ١٩٧٥ رقم ٢٥٦٣). وأخرجه أَبو داود (٤/ ٢٨٠ رقم ٤٩١٧) من طريق أبي الزناد بنحوه. (٣) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع. (٤) البخاري (٥/ ١٩٤ رقم ٢٥٣٣). (٥) في "الأصل": ابن أخي. والمثبت من "هـ".