أخرجه (خ)(١) دون قصة أبي لبابة فكأن قصة أبي لبابة ذكرها الزُّهْريّ مرسلًا فقد رواها شعيب عن الزُّهْريّ عن ابن المسيب مرسلًا.
٩٢١٨ - شريك، عن أبي إسحاق قال:"كان لرجل على رجل ألف وخمسمائة درهم فأَبوا أن يعطوه، حتى يحط الخمسمائة، فكتب عليه الكتاب، وأبرأه ثم أخذه بالخمسمائة، فاختصموا إلى شريح فقال للشهود: هل وضع الخمسمائة في كفه؟ فقالوا: لا، فأمره فرد عليه". قال البيهقي: ونحن لا نجيز الحط إذا كان بشرط.
صلح المعاوضة وأنه كالبيع
٩٢١٩ - سليمان بن بلال (د)(٢) عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة مرفوعًا: "الصلح جائز بين المسلمين" وزاد أَبو داود فيه من طريق "إلَّا صلحًا حرم حلالا وأحل حرامًا".
٩٢٢٠ - أَبو يحيى بن أبي مسرة، نا ابن زبالة، ثنا كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الصلح جائز بين المسلمين إلَّا صلح أحل حرامًا أو حرم حلالًا. وكذا رواه العقدي عن كثير بن عبد الله وعليه الاعتماد؛ لأنه محمد بن الحسن بن زبالة واه [ورواية](٣) كثير بن عبد الله إذا انضمت إلى ما قبلها قويتا.
٩٢٢١ - ابن عيينة عن إدريس الأودي قال:"أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابًا فقال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى وفيه والصلح جائز بين الناس إلَّا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا.
٩٢٢٢ - هُشَيم، نا داود بن أبي هند، عن عطاء، عن ابن عبَّاس "أنَّه كان لا يرى بأسًا بالمخارجة - يعني: المصالحة - في الميراث.
٩٢٢٣ - أَبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه قال:"صولحت امرأة عبد الرحمن من نصيبها ربع الثمن على ثمانين ألفًا". فهذا محمول على أنَّها كانت عارفة: لمقدار نصيبها وقد روى الشعبي عن شريح: أيما امرأة صولحت من ثمنها ولم تخبر بما ترك زوجها فتلك الريبة كلها.
٩٢٢٤ - شعيب، عن الزهري، عن سالم "أن أباه كان إذا كان للرجل عليه الذهب أو الورق خيره حين يقضيه: أي الصنفين أحب إليك ثم يقضيه يصرف الناس أو بصرف (فيقبضه)(٤) فإذا قبل ذلك الرجل لم ير به عبد الله بأسًا.
٩٢٢٥ - أَبو الأحوص، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي، عن سعيد مولى الحسن بن علي
(١) البخاري (٥/ ٧٢ رقم ٢٣٩٥). (٢) أَبو داود (٣/ ٣٠٤ رقم ٣٥٩٤). (٣) في "الأصل": وروايته. والمثبت من "هـ". (٤) في "هـ": فيقضيه.