٩٠٤٦ - مالك (م)(١) عن زيد، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع:"استسلف رسول الله بكرًا فجاءته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملًا خيارًا رباعيًا، فقال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء".
٩٠٤٧ - سلمة بن كهيل (خ م)(٢) عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال:"كان لرجل على النبي - صلى الله عليه وسلم - سن من الإبل فجاء يتقاضاه، فقال: أعطوه. فطلبوا فلم يجدوا إلا سنًا فوق سنه، فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني وفاك الله. فقال رسول الله: إن خياركم أحسنكم قضاء". قال الشافعي: بهذا آخذ وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضمن بعيرًا بالصفة، وفيه دليل على جواز أن يضمن الحيوان كله بصفة.
٩٠٤٨ - مالك، عن صالح بن كيسان، عن الحسن بن محمد بن علي "أن عليًا باع جملًا له يقاله له: عصيفير بعشرين بعيرًا إلى أجل".
٩٠٤٩ - مالك، عن نافع "أن ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة".
٩٠٥٠ - ومالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل فقال: لا بأس بذلك.
٩٠٥١ - مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد أنه كان يقول:"لا ربا في الحيوان".
٩٠٥٢ - هشيم، أنا عبيدة، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس "وأنه كان لا يرى بأسًا بالسلف في الحيوان".
٩٠٥٣ - يونس، عن الحسن "أنه كان لا يرى بأسًا بالسلف في الحيوان إذا كان سنًا معلومًا إلى أجل معلوم".
(١) مسلم (٣/ ١٢٢٤ رقم ١٦٠٠). وأخرجه أيضًا أبو داود (٣/ ٢٤٧ - ٢٤٨ رقم ٣٣٤٦)، والنسائي (٧/ ٢٩١ رقم ٦١٧)، من طريق مالك به، وابن ماجه (٢/ ٧٦٧ رقم ٢٢٨٥) من طريق مسلم بن خالد عن زيد بن أسلم به. (٢) البخاري (٤/ ٥٦٣ رقم ٢٣٠٥)، ومسلم (٣/ ١٢٢٥ رقم ١٦٠١). وأخرجه أيضًا الترمذي (٣/ ٦٠٧ رقم ١٣١٦)، والنسائي (٧/ ٢٩١ رقم ٤٦١٨)، وابن ماجه (٢/ ٨٠٩ رقم ٢٤٢٣) من طريق سلمة به، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.