٩٠٠٠ - مالك (م)(١) وغيره، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة السبائي "أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب. فقال ابن عباس: "إن رجلًا أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - راوية خمر فقال له رسول الله: هل علمت أن الله قد حرمها؟ فقال: لا. فسارّ إنسانًا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بم ساررته؟ قال: أمرته أن يبيعها. قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما".
ورواه سليمان بن بلال (م)(٢) عن يحيى بن سعيد، عن ابن وعلة.
٩٠٠١ - ابن عيينة (خ م)(٣) عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال عمر: "إن سمرة باع خمرًا، قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها".
٩٠٠٢ - أبو نعيم، نا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن عبد الرحمن الغافقي ومولى لنا يقال له: أبو طُعمة "أنهما خرجا من مصر حاجين فجلسا إلى ابن عمر. . ." فذكر القصة "فقال ابن عمر: أشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها".
قلت: سنده قوي ولم يخرجه الستة به.
٩٠٠٣ - سعيد بن منصور نا طُعمة بن عمرو (د)(٤) نا عمرو بن بيان، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع الخمر فليشقص الخنازير".
(١) مسلم (٣/ ١٢٠٦ رقم ١٥٧٩). وأخرجه النسائي (٧/ ٣٠٧ - ٣٠٨ رقم ٤٦٦٤). (٢) مسلم (٣/ ١٢٠٦ رقم ١٥٧٩). (٣) البخاري (٢/ ٤٨٣ رقم ٢٢٢٣) ولم يسم البائع. ومسلم (٣/ ١٢٠٧ رقم ١٥٨٢). وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١١٢٢ رقم ٣٣٨٣) من طريق ابن عيينة به. (٤) أبو داود (٣/ ٢٨٠ رقم ٣٤٨٩).