ورواه معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة وفيه:"إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية".
ورواه يونس، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة ولفظه:"ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض. وقال: قيراطان كل يوم" سقناه في كتاب الطهارة.
٨٩٩٤ - مالك (خ م)(١) عن يزيد بن خصيفة، أخبرني السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا نقص من عمله كل يوم قيراط. قال: أنت سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: إي ورب هذا المسجد".
٨٩٩٥ - شعبة (م)(٢) عن أبي التياح، عن مطرف، عن عبد الله بن مغفل:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب فرخص في كلب الرعاء".
٨٩٩٦ - إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن جابر:"أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب فقتلنا حتى إن كانت الأعرابية تجيء معها كلبها فنقتله. ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لولا أن الكلاب أمة من الأمم أكره أن أفنيها لأمرت بقتلها ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم ذي عينين بيضاوين".
ابن جريج (م)(٣) أنا أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: "أمرنا رسول الله بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان".
ثمن السنور
٨٩٩٧ - معقل بن عبيد الله (م)(٤) عن أبي الزبير "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنّور، فقال: زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك".
(١) البخاري (٥/ ٨ رقم ٢٣٢٣)، ومسلم (٣/ ١٢٠٤ رقم ١٥٧٦). (٢) مسلم (٣/ ١٢٠٠ - ١٢٠١ رقم ١٥٧٣). (٣) مسلم (٣/ ١٢٠٠ رقم ١٥٧٢). (٤) مسلم (٣/ ١١٩٩ رقم ١٥٦٩).