فهذا إن صح فمراده العبد المأذون له في التجارة إذا كان في يده مال فيه دين يتعلق به، فالسيد يأخذ ماله ويقضي منه دينه.
٨٩٧٩ - ابن أبي الزناد، عن أبيه عن الفقهاء التابعين من أهل المدينة قال: كانوا يقولون: "دين المملوك في ذمته، ومن أصاب من أموال الناس سوى الدين مثل الشيء يختلسه أو المال يغتصبه أو البعير ينحره، فذلك كله بمنزلة الجرح يجرحه إما أن يفديه سيده وإما أن يسلم عبده.
النهي عن ثمن الكلب
٨٩٨٠ - مالك (خ م)(١) عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن".
٨٩٨١ - شعبة (خ)(٢) ثنا عون بن أبي جحيفة "سمعت أبي واشترى غلامًا حجامًا فعمد إلى المحاجم فكسرها وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الدم وعن ثمن الكلب ومهر البغي، ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة ولعن المصور".
٨٩٨٢ - معمر (م)(٣) عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كسب الحجام خبيث، وكسب البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث".
٨٩٨٣ - عبيد الله بن عمرو (د)(٤) عن عبد الكريم، عن قيس بن حَبْتر، عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله عن ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب، وقال: إذا جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا". اختصره أبو داود.
٨٩٨٤ - ابن وهب، أخبرني معروف بن سويد الجذامي أن علي بن رباح حدثهم أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا
(١) البخاري (٤/ ٤٩٧ رقم ٢٢٣٧)، ومسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ١٥٦٧). (٢) البخاري (٤/ ٤٩٧ رقم ٢٢٣٨). (٣) مسلم (٣/ ١١٩٩ رقم ١٥٦٨). (٤) أبو داود (٣/ ٢٧٩ رقم ٣٤٨٢).