للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

علي بن صالح (م) (١) عن سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: "استقرض رسول الله سنًا فأعطوه سنًا فوق سنه، فقال: خياركم أحسنكم قضاء".

٨٩٣٣ - زيد بن أسلم (م) (٢) عن عطاء، عن أبي رافع "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بكرًا فقدمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - إبل فأمرني رسول الله أن أعطي الرجل بكره وابتغيت الإبل فلم أجد فيها إلا جملًا رباعيًا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أعطه إياه فإن خيار عباد الله أحسنهم قضاء".

فضيلة القرض

٨٩٣٤ - سفيان، عن منصور، عن سالم (٣)، عن أبي الدرداء قال: "لأن أقرض دينارين مرتين أحب إليّ سن أن أتصدق بهما؛ لأني أقرضهما فيرجعان إلي فأتصدق بهما فيكون لي أجرهما مرتين" وروينا عن ابن عباس قال: "لأن أقرض مرتين أحب إلي من أن أعطيه مرة" وروي عن ابن مسعود أنه قال: "لأن أقرض مرتين أحب إلي من أن أتصدق مرة".

٨٩٣٥ - عيسى بن يونس، عن سليمان بن نسير، عن قيس بن رومي، عن (سليم) (٤) بن أذْنَان، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أقرض ورقًا مرتين كان كعدل صدقة مرة".

سليمان أبو الصباح النخعي قال البخاري: ليس بالقوي.

قلت: وقيس مجهول، وأبو الصباح مجمع على ضعفه.

قال: ورواه الحكم وأبو إسحاق وإسرائيل وغيرهم عن (سليمان) (٤) بن أذْنَان. ورواه منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: كان يقال. . . فذكره. وروي أيضًا بإسناد ضعيف عن ابن مسعود.


(١) تقدم.
(٢) مسلم (٣/ ١٢٢٤ رقم ١٦٠٠).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٤٧ - ٢٤٨ رقم ٣٣٤٦)، والترمذي (٣/ ٦٠٩ رقم ١٣١٨)، والنسائي (٨/ ٢٩١ رقم ٤٦١٧)، وابن ماجه (٢/ ٧٦٧ رقم ٢٢٨٥) من طريق زيد بن أسلم بنحوه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٤) كذا في "الأصل"، وفي "هـ": سليمان. وقد ترجمه البخاري في تاريخه الكبير (٤/ ١٢١) وابن أبي حاتم في الجرح (٥/ ٢١٣) وابن حبان في ثقاته (٦/ ٤١٤) باسم: سليم، ووقع في القاموس المحيط (مادة: أذن): وسليمان بن أذنان محدث وخطأه. الشيخ المعلمي في تعليقه على التاريخ الكبير. ولعله يقال له: سليم، وسليمان، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>