للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٨٨٩٦ - معمر (خ م) (١) عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيع حاضر لباد. قلت: وكيف؟ قال: لا يكن له سمسارًا".

٨٨٩٧ - ابن عون (خ م) (٢) عن محمد أن أنسًا قال: "نهينها أن يبيع حاضر لباد".

أبو همام محمد بن الزبرقان، عن يونس، عن الحسن، عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه".

٨٨٩٨ - أبو خيثمة (م) (٣) ثنا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يُرزق بعضهم من بعض".

٨٨٩٩ - أخبرنا المزكى وأبو بكر بن الحسن قالا: نا الأصم، نا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال: "لا يبيع حاضر لباد". عُد هذا في أفراد الشافعي. وقد رواه القعنبي، عن مالك، أناه الحاكم، نا أحمد بن إسحاق الفقيه - من أصله - أنا محمد بن غالب عنه. ورواه إبراهيم بن نصر الرازي عنه. وقد رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن ابن عمر. ولمالك مسانيد لم يودعها الموطأ.

الرخصة في معونة البادي ونصحه

٨٩٠٠ - العلاء (م) (٤) عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "حق المسلم على المسلم ست: إذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه".


(١) البخاري (٤/ ٤٣٣ رقم ٢١٥٨)، ومسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥٢١).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٦٩ رقم ٣٤٣٩) والنسائي (٧/ ٢٥٧ رقم ٤٥٠٠)، وابن ماجه (٢/ ٧٣٤ - ٧٣٥ رقم ٢١٧٧) من طريق معمر به.
(٢) البخاري (٤/ ٤٣٦ رقم ٢١٦١)، ومسلم (٣/ ١١٥٨ رقم ١٥٢٣).
وأخرجه النسائي (٧/ ٢٥٦ رقم ٤٤٩٤) من طريق ابن عون به.
(٣) مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥٢٢).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٧٠ رقم ٣٤٤٢) من زهير بن معاوية - أبي خيثمة - به.
(٤) مسلم (٤/ ١٧٠٥ رقم ٢١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>