٨٨٩١ - مالك (خ م)(١) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يبعْ بعضكم على بيع بعض" وفي لفظ: "لا يبيع".
عبيد الله (م)(٢) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يبيعن أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته إلا بإذنه".
٨٨٩٢ - الزهري (خ م)(٣) عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا يبيعُ الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها".
أبو الزناد (خ م)(٤) عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا "لا يبيع بعضكم على بيع بعض" فحمله الشافعي على من اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا حتى أتاه آخر فعرض عليه مثل سلعته أو خيرًا منها بأقل من الثمن فينفسخ بيع صاحبه فإن له الخيار قبل التفرق فيكون هذا [فسادًا](٥) وقد عصى الله.
(١) البخاري (٤/ ٤١٣ رقم ٢١٣٩)، ومسلم (٣/ ١١٥٤ رقم ١٤١٢). (٢) مسلم (٣/ ١١٥٤ رقم ١٤١٢). وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٢٨ رقم ٢٠٨١)، وابن ماجه (١/ ٦٠٠ رقم ١٨٦٨) من طريق عبيد الله مختصرًا، والترمذي (٣/ ٥٨٧ رقم ١٢٩٢)، والنسائي (٦/ ٧١ رقم ٣٢٣٨) من طريق الليث عن نافع به. (٣) البخاري (٤/ ٤١٣ - ٤١٤ رقم ٢١٤٠)، ومسلم (٢/ ١٠٣٣ رقم ١٤١٣). وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٢٨ رقم ٢٠٨٠)، والنسائي (٦/ ٧١ - ٧٢ رقم ٣٢٣٩) بأتم من هذا، وابن ماجه (١/ ٦٠٠ رقم ١٨٦٧) مختصرًا جميعهم من طريق الزهري به. (٤) البخاري (٤/ ٤٢٣ رقم ٢١٥٠)، مسلم (٣/ ١١٥٥ رقم ١٥١٥). وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٧٠ رقم ٣٤٤٣)، من طريق أبي الزناد به. (٥) في "الأصل": فساد. والمثبت من "هـ".