الليث (م)(١) عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه نهى عن بيع حبَل الحبَلة".
عبيد الله (خ م)(٢) أخبرني، نافع، عن ابن عمر قال:"كان أهل الجاهلية يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة: أن تُنتَجَ الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله عن ذلك".
٨٨٧٩ - مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد قال:"لا ربا في الحيوان وإنما نهي من الحيوان عن ثلاث: عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة. والمضامين: ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح: ما في ظهور الجمال. وقال الشافعي: الملاقيح: ما في بطون الإناث والمضامين ما في ظهور الجمال. وكذا فسره أبو عبيد.
٨٨٨٠ - موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه نهى عن المجْر". قال أبو زَيْد: المجر أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة. وموسى ضعيف. وقال الإمام أحمد المؤلف (٣): رواه محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه سمعه ينهى عن بيع المجْر".
ذكر النهي عن بيع الملامسة والمنابذة
٨٨٨١ - مالك (خ م)(٤) عن محمد بن يحيى بن حَبان وأبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الملامسة والمنابذة". وأخرجاه (٥) من حديث حفص بن عاصم، عن أبي هريرة مثله. ومن حديث أبي صالح (م)(٦) عن أبي هريرة.
ابن جريج (م)(٧) حدثني عمرو بن دينار، عن عبد الله بن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة "أنه نهى عن بيعتين: الملامسة والمنابذة. أما الملامسة: فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه
(١) مسلم (٣/ ١١٥٣ رقم ١٥١٤). وأخرجه النسائي (٧/ ٢٩٣ رقم ٤٦٢٤) من طريق الليث بنحوه. (٢) البخاري (٧/ ١٨٤ رقم ٣٨٤٣)، ومسلم (٣/ ١١٥٤ رقم ١٥١٤). وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٥ رقم ٣٣٨١) من طريق عبيد الله بنحوه. (٣) هو البيهقي. (٤) البخاري (٤/ ٤٢٠ رقم ٢١٤٦)، مسلم (٣/ ١١٥١ رقم ١٥١١). وأخرجه النسائي (٧/ ٢٥٩ رقم ٤٥٠٩) بمتنه وسنده سواء. (٥) البخاري (١٠/ ٢٨٩ رقم ٢٨٩ رقم ٥٨١٩)، ومسلم (٣/ ١١٥٢ رقم ١٥١١). (٦) مسلم (٣/ ١١٥٢ رقم ١٥١١). (٧) مسلم (٣/ ١١٥٢ رقم ١٥١١).