النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمس بشره الماء فإن ذلك هو خير".
ويستحب البداية بالأيمن
٨١٢ - حنظلة (خ م)(١)، عن القاسم، عن عائشة:"كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذه بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه الماء فقال بهما على رأسه". الحلاب: وعاء يحلب فيه.
٨١٣ - أخبرنا الحاكم، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد، نا أبو عاصم، عن حنظلة بهذا ولفظه:"كان يغتسل بحلاب قدر هذا -وأرانا أبو عاصم قدر الحلاب بيده، فإذا هو كقدر كوز يسع ثمانية أرطال- ثم يصب على شق رأسه الأيمن، ثم يصب على شق رأسه الأيسر، ثم يأخذ (كفيه)(٢) فيصيب وسط رأسه".
تفريق الغسل
٨١٤ - عاصم بن عبد العزيز الأشجعي -واه- حدثني محمد بن زيد بن قنفذ، عن جابر ابن سيلان، عن ابن مسعود "أن رجلًا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخطىء بعض جسده الماء. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يغسل ذلك المكان ثم يصلي" وعاصم قال (خ)(٣): فيه نظر (٤).
التمسح بالمنديل
في حديث ابن عباس المذكور (٥) عن ميمونة في غسل النبي -صلى الله عليه وسلم- من الجنابة قالت:"وناولته منديلا فلم يأخذه وجعل ينفض بيديه" وفي لفظ: "فأتته بمنديل فرمى به". قال
(١) البخاري (١/ ٤٣٩ رقم ٢٥٨)، ومسلم (١/ ٢٥٥ رقم ٣١٨). وأخرجه أيضا أبو داود (١/ ٦٢ - ٦٣ رقم ٢٤٠)، والنسائي (١/ ٢٠٦ رقم ٤٢٤). (٢) في "هـ": "بكفيه". (٣) "التاريخ الكبير" (٦/ ٤٩٣ رقم ٣٠٨٩). (٤) بحاشية الأصل: بلغ مقابلة علي بن عبد المؤمن. (٥) سبق تخريجه.