قلت: هذا رواه النسائي (١) من حديث إِبراهيم بن طهمان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد عنه ففيه أربعة تابعيون.
النهي عن عَسْب الفحل
٨٨٧٠ - ابن علية (خ)(٢) عن علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسْب الفحل".
٨٨٧١ - ابن جريج (م)(٣) أنا أبو الزبير، سمعت جابرًا يقول:"نهى رسول الله عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -".
٨٨٧٢ - إبراهيم بن حميد الرؤاسي (ت)(٤) عن هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أنس:"أن رجلًا من بني كلاب سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسْب الفحل فنهاه عن ذلك فقال: يا رسول الله إنا نُطْرق ونُكْرَمُ فرخصَ في الكَرامة". خرجه الترمذي.
٨٨٧٣ - وكيع وغيره، عن سفيان، عن هشام أبي كليب، عن ابن أبي نعم البجلي، عن أبي سعيد الخدري قال:"نُهي عن عسب الفحل" رواه عبيد الله بن موسى وابن المبارك، عن سفيان فزاد وعن قفيز الطحان، ورواه عطاء بن السائب، عن عبد الرحمن بن أبي نعم (٥) قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. . ." فذكره.
النهي عن بيع ما لا يملك
٨٨٧٤ - حماد بن سلمة، عن أيوب ح ويزيد بن إبراهيم التُستري، عن محمد بن سيرين، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام "نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبيع ما ليس عندي". ولفظ حماد:"لا تبع ما ليس عندك".
(١) النسائي (٧/ ٣٠١ رقم ٤٦٤٥). (٢) البخاري (٤/ ٥٣٩ رقم ٢٢٨٤). وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٦٧ رقم ٣٤٢٩)، والترمذي (٣/ ٥٧٢ رقم ١٢٧٣)، والنسائي (٧/ ٣١٠ رقم ٤٦٧١) من طرق عن ابن علية به، وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. (٣) مسلم (٣/ ١١٩٧ رقم ١٥٦٥). وأخرجه النسائي (٧/ ٣١٠ رقم ٤٦٧٠) من طريق ابن جريج به. (٤) الترمذي (٣/ ٥٧٣ رقم ١٢٧٤)، وقال: هذا حديث حسن غريب. (٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.