للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: صححه (ت) (١).

٨٧٨٨ - المسعودي، عن جابر، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله قال: "أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: بيع المحفلات خلابة لا تحل خلابة المسلم". هذا جاء بإسناد صحيح عن ابن مسعود قوله.

الأعمش، عن خيثمة، عن الأسود قال: قال عبد الله: "إياكم والمحفلات؛ فإنها خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم".

الحكم في المصراة

٨٧٨٩ - مالك (خ م) (٢) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُصرُّوا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها و (صاع) (٣) من تمر".

القعنبي (م) (٤) ثنا داود بن قيس، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها؛ فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها (صاع) (٣) من تمر".

أشار (خ) (٥) إليه فقال: ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صاعًا من تمر".

معمر (م) (٦) عن همام، نا أبو هريرة قال رسول الله: "إذا ما أحدكم اشترى لقحةً مُصراةً أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلُبها إما هي وإلا فليردها وصاعًا من تمر".


(١) الترمذي (٣/ ٥٦٨ رقم ١٢٦٨).
(٢) البخاري (٤/ ٤٢٣ رقم ٢١٥٠)، مسلم (٣/ ١١٥٥ رقم ١٥١٥).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٧٠ رقم ٣٤٤٣) من طريق مالك به.
(٣) كذا في الأصل، وفي صحيحي البخاري ومسلم: صاعًا. ووقع في إحدى الروايات: وصاع تمر، على الإضافة. وانظر فتح الباري (٤/ ٤٢٥).
(٤) البخاري (٣/ ١١٥٨ رقم ١٥٢٤).
وأخرجه النسائي (٧/ ٢٥٣ - ٢٥٤ رقم ٤٤٨٨) من طريق عبد الله بن الحارث عن داود بن قيس به.
(٥) البخاري (٤/ ٤٢٣).
(٦) مسلم (٣/ ١١٥٩ رقم ١٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>