٨٧٨٨ - المسعودي، عن جابر، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله قال:"أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: بيع المحفلات خلابة لا تحل خلابة المسلم". هذا جاء بإسناد صحيح عن ابن مسعود قوله.
الأعمش، عن خيثمة، عن الأسود قال: قال عبد الله: "إياكم والمحفلات؛ فإنها خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم".
الحكم في المصراة
٨٧٨٩ - مالك (خ م)(٢) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تُصرُّوا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها و (صاع)(٣) من تمر".
القعنبي (م)(٤) ثنا داود بن قيس، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها؛ فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها (صاع)(٣) من تمر".
أشار (خ)(٥) إليه فقال: ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صاعًا من تمر".
معمر (م)(٦) عن همام، نا أبو هريرة قال رسول الله:"إذا ما أحدكم اشترى لقحةً مُصراةً أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلُبها إما هي وإلا فليردها وصاعًا من تمر".
(١) الترمذي (٣/ ٥٦٨ رقم ١٢٦٨). (٢) البخاري (٤/ ٤٢٣ رقم ٢١٥٠)، مسلم (٣/ ١١٥٥ رقم ١٥١٥). وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٧٠ رقم ٣٤٤٣) من طريق مالك به. (٣) كذا في الأصل، وفي صحيحي البخاري ومسلم: صاعًا. ووقع في إحدى الروايات: وصاع تمر، على الإضافة. وانظر فتح الباري (٤/ ٤٢٥). (٤) البخاري (٣/ ١١٥٨ رقم ١٥٢٤). وأخرجه النسائي (٧/ ٢٥٣ - ٢٥٤ رقم ٤٤٨٨) من طريق عبد الله بن الحارث عن داود بن قيس به. (٥) البخاري (٤/ ٤٢٣). (٦) مسلم (٣/ ١١٥٩ رقم ١٥٢٤).