رواه الشافعي عن مالك، رواه عنه الربيع مختصرًا، ورواه عنه المزني بتمامه ثم قال: هذا خطأ.
٨٦٦٤ - أنا سفيان، عن وردان الرومي:"أنه سأل ابن عمر فقال: إني رجل أصوغ الحلي ثم أبيعه وأستفضل فيه قدر أجرتي - أو عمل يدي - فقال ابن عمر: الذهب بالذهب لا فضل بينهما، هذا عهد صاحبنا إلينا، وعهدنا إليكم". ثم قال الشافعي: يعني بصاحبنا: عمر.
قال البيهقي: لم يسمع ابن عمر من النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيئًا، وإنما سمعه من أبيه عن أبي سعيد.
٨٦٦٥ - مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار:"أن معاوية باع سقاية من ذهب - أو من ورق - بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن مثل هذا إلا مثلًا بمثل؟ فقال معاوية: ما أرى بهذا بأسًا. فقال له أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية، أخبره عن رسول الله ويخبرني عن رأيه! لا أساكنك بأرض أنت بها، ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر له ذلك فكتب عمر إلى معاوية: أن لا يبيع ذلك إلا مثلًا بمثل وزنًا بوزن.
من قال الربا في النسيئة
٨٦٦٦ - ابن عيينة (م)(١)، سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول: سمعت ابن عباس يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما الربا في النسيئة" ورواه كذلك عطاء وطاوس عنه.
٨٦٦٧ - ابن عيينة (م)(٢)، ثنا عمرو بن دينار، أخبرني أبو صالح السمان، قال: سمعت أبا سعيد يحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار مثلًا بمثل، ليس بينهما فضل. قلت لأبي سعيد: كان ابن عباس لا يرى بأسًا. فقال: قد لقيت ابن عباس فقلت له: أخبرني عن هذا الذي تقول، أشيء وجدته في كتاب الله أو شيء سمعته من رسول الله؟ فقال: ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله ولأنتم أعلم برسول الله مني، ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن
(١) مسلم (٣/ ١٢١٧) رقم ١٥٩٦). وأخرجه النسائي (٧/ ٢٨١ رقم ٤٥٨٠) من طريق سفيان بن عيينة به. (٢) مسلم (٣/ ١٢١٧ رقم ١٥٩٦). وأخرجه النسائي (٧/ ٢٨١ رقم ٤٥٨١)، وابن ماجه (٢/ ٧٥٨ رقم ٢٢٥٧) من طريق سفيان بن عيينة بنحوه.