٨٦٣١ - مروان الفزاري (د)(١)، عن يحيى بن أيوب قال:"كان أبو زرعة إذا بايع رجلًا خيره ثم يقول: خيرني ويقول سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يفترقن اثنان إلا عن تراض".
٨٦٣٢ - علي بن عاصم، أنا الحذاء، عن أبي قلابة قال أنس:"مر رسول الله على أهل البقيع فقال: يا أهل البقيع، فاشرأبوا، فقال: يا أهل البيع، لا يفترقن بيعان إلا عن رضى".
قلت: علي واهٍ.
٨٦٣٣ - همام، نا قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما ما رضي به من البيع".
٨٦٣٤ - ابن أخي ابن وهب، حدثني عمي، حدثني مخرمة بن بكير، عن أبيه، سمعت عمرو بن شعيب يقول: سمعت شعيبًا يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"أيما رجل ابتاع من رجل بيعة، فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما، إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل لأحد أن يفارق صاحبه مخافة أن يقيله". قوله:"يقيله" أي: يفسخه - والله أعلم - عبر بالإقالة عن الفسخ. وروينا في ذلك عن عثمان وابن عمر وجرير، ثم عن القاضي شريح وسعيد بن المسيب وعطاء.
٨٦٣٥ - وقال (خ)(٢) في الصحيح قال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر قال:"بعت من عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يَرُدّني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته فإني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليالٍ".
ساقه المؤلف من طريق ابن زنجويه والرمادي والفسوي قالوا: ثنا أبو صالح، حدثني الليث بهذا، ثم قال: ورواه أبو صالحه أيضًا ويحيى بن بكير، عن الليث، عن يونس، عن ابن شهاب بمعناه.
(١) أبو داود (٣/ ٢٧٣ رقم ٣٤٥٨). وأخرجه الترمذي (٣/ ٥٥١ رقم ١٢٤٨) مختصرًا من طريق أبي أحمد عن يحيى بن أيوب به، وقال الترمذي: هذا حديث غريب. (٢) البخاري (٤/ ٣٩٢ رقم ٢١١٦) معلقًا.