٨٦١٢ - معلى بن منصور، أنا إسماعيل بن زكريا، حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة الزرقي، عن أبيه، عن جده:"أنه خرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى بالمدينة فوجد الناس يتبايعون فقال: يا معشر التجار. فاستجابوا له ورفعوا أبصارهم وأعناقهم إلى رسول الله فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارًا إلا من اتقى، وبر وصدق".
٨٦١٣ - العقدي، نا علي بن المبارك، عن يحيى بن زيد بن سَلّام، عن ابن أبي سَلّام، عن أبي راشد، عن عبد الرحمن بن شبل، سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إن التجار هم الفجار. فقال رجل: يا رسول الله ألم يحل الله البيع؟ قال: بلى ولكنهم يحلفون فيأثمون".
قلت: سنده صحيح وليس هو في الكتب الستة.
٨٦١٤ - محمد بن عيسى العطار، نا كثير بن هشام، نا كلثوم بن جوشن، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة".
قلت: كلثوم فيه لين، خرجه (ق)(١).
روي ذلك عن الحسن، عن أبي سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
بيع غير المرئي لا يجوز
٨٦١٥ - عبيد الله بن عمر (م)(٢)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة:"أن رسول الله نهى عن بيع الغرر، وعن بيع الحصاة".
٨٦١٦ - حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك".
رواه ابن علية، (د)(٣) عن أيوب، حدثني عمرو، حدثني أبي، عن أبيه. . . حتى ذكر عبد الله بن عمرو.
٨٦١٧ - حماد بن زيد، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال:"نهاني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أبيع ما ليس عندي، أو أبيع سلعة ليست عندي".
(١) ابن ماجه (٢/ ٧٢٤ رقم ٢١٣٩). (٢) مسلم (٣/ ١١٥٣ رقم ١٥١٣). وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٤ رقم ٣٣٧٦)، والنسائي (٧/ ٢٦٢ رقم ٤٥١٨)، وابن ماجه (٢/ ٧٣٩ رقم ٢١٩٤) من طريق عبيد الله بن عمر به. (٣) أبو داود (٣/ ٢٨٣ رقم ٣٥٠٣).