باب من نذر هديًا ولم يسمه أو لزمه هدي ليس يجزئ من صيد فلا يجزئه من الإبل والبقر إلا ثني فصاعدًا
٨٤٣٨ - زهير بن معاوية (م)(١) نا أبو الزبير، عن جابر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا الجذعة من الضأن".
٨٤٣٩ - مالك، عن نافع "أن عبد الله كان يقول في الضحايا والبدن: الثني فما فوقه".
جواز الذكر والأنثى
٨٤٤٠ - إسحاق (د)(٢) عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال:"أهدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمل أبي جهل في هديه عام الحديبية وفي رأسه برة من فضة وكان أبو جهل استلب يوم بدر" وفي رواية: "وفي أنفه برة" زاد يونس بن بكير، عن ابن إسحاق فيه وقال:"في أنفه برة من فضة ليغيظ به المشركين" وجاء في رواية: "برة من ذهب" ولم يصح، ولم يسمعه من ابن أبي نجيح. قال ابن المديني: دلسه ابن إسحاق، ثنا يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني من لا أتهم عن ابن أبي نجيح بهذا. قال ابن المديني: الحديث مضطرب.
عباس الدوري، ثنا حسين بن محمد، نا جرير بن حازم، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدى في بدنه بعيرًا كان لأبي جهل في أنفه برة من فضة" فهذا الإسناد صحيح إلا أنهم يرون أن جريرًا دلسه أخذه من ابن إسحاق - يعني: وأسقطه.
الثوري، عن منصور، عن مقسم، عن ابن عباس قال:"ساق رسول الله مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل".
يحيى بن أبي بكير، ثنا زهير بن محمد، ثنا محمد بن عبد الرحمن، عن الحكم،
(١) مسلم (٣/ ١٥٥٥ رقم ١٩٦٣). وأخرجه أبو داود (٣/ ٩٥ رقم ٢٧٩٧)، والنسائي (٧/ ٢١٨ رقم ٤٣٧٨)، وابن ماجه (٢/ ١٠٤٩ رقم ٣١٤١)، جميعهم من طريق زهير به. (٢) أبو داود (٢/ ١٤٥ رقم ١٧٤٩).