فاحجج مع امرأتك" روياه من حديث ابن جريج وابن عيينة.
باب المرأة تنهى عن سفر لا يلزمها بغير محرم
٨٤٢٥ - عبيد الله (خ م)(١) عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله: "لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم".
٨٤٢٦ - الأعمش (م)(٢) عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر المرأة سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو ابنها أو ذو محرم منها" رواه قزعة، عن أبي سعيد، ففي لفظ: "فوق ثلاث" وفي رواية: "يومين".
٨٤٢٧ - مالك (م)(٣) عن المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها".
أخرجه (د)(٤) عن الحلواني، ثنا بشر بن عمر، نا مالك، عن المقبري فقال عن أبيه. و (م) عن قتيبة، عن الليث، عن سعيد عن أبيه ولفظه "مسيرة ليلة".
ابن أبي ذئب (خ م)(٥) عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها محرم".
٨٤٢٨ - الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن واقد بن أبي واقد الليثي، عن أبيه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لنسائه في حجته. هذه ثم ظهور الحصر".
٨٤٢٩ - ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوءمة، عن أبي هريرة مرفوعًا "قال لأزواجه في حجة الوداع: إنما هي هذه ثم ظهور الحصر. قال: فكن كلهن يسافرن إلا
(١) البخاري (٢/ ٦٥٩ رقم ١٠٨٦)، ومسلم (٢/ ٩٧٥ رقم ١٣٣٨). وأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٠ - ١٤١ رقم ١٧٢٧) من طريق عبيد الله به. (٢) مسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٤٠). وأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٠ رقم ١٧٢٦) من طريق الأعمش بنحوه. (٣) مسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٣٩). وأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٠ رقم ١٧٢٤)، والترمذي (٣/ ٤٧٣ رقم ١١٧٠) من طريق مالك بنحوه. (٤) أبو داود (٢/ ١٤٠ رقم ١٧٢٤). (٥) البخاري (٢/ ٦٥٩ رقم ١٠٨٨)، ومسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٣٩).