شعبة (م)(١) عن قتادة، عن ابن المسيب، عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الفأرة، والحية، والحدأة، والكلب العقور، والغراب الأبقع". وقال أبو داود الطيالسي (٢)، عن شعبة:"العقرب" بدل الحية.
٨٣٦٠ - مالك (خ م)(٣) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور".
أيوب (م)(٤) عن نافع، عن ابن عمر "أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يقتل المحرم من الدواب؟ قال: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور. قلت لنافع: الحية. قال: الحية لا يختلف فيها".
سفيان (م)(٥) ويونس (خ م)(٦) عن الزهري، عن سالم، عن أبيه بنحوه، لكن قال يونس فيه عن أبيه قال: قالت حفصة في النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره.
٨٣٦١ - ابن عجلان (د)(٧) عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور".
(١) مسلم (٢/ ٨٥٦ رقم (١١٩٨). وأخرجه النسائي (٥/ ١٨٨ رقم ٨٢٩)، وابن ماجه (٢/ ١٠٣١ رقم ٣٠٨٧) من طريق شعبة به. (٢) في مسنده (٢١٤/ رقم ١٥٢١). (٣) البخاري (٤/ ٤٢ رقم ١٨٢٦)، ومسلم (٢/ ٨٥٨ رقم ١١٩٩). وأخرجه النسائي (٥/ ١٨٧ - ١٨٨ رقم ٢٨٢٨) من طريق مالك به. (٤) مسلم (٢/ ٨٥٩ رقم ١١٩٩). وأخرجه النسائي (٥/ ١٩٠ رقم ٢٨٣٣) من طريق أيوب به. (٥) مسلم (٢/ ٨٥٧ رقم ١١٩٩). وأخرجه أبو داود (٢/ ١٦٩ - ١٧٠ رقم ١٨٤٦)، والنسائي (٥/ ١٩٠ رقم ٢٨٣٥) من طريق سفيان بنحوه. (٦) البخاري (٤/ ٤٢ رقم ١٨٢٨) ومسلم (٢/ ٨٥٨ رقم ١٢٠٠). وأخرجه النسائي (٥/ ٢١٠ رقم ٢٨٨٩) من طريق يونس به. (٧) أبو داود (٢/ ١٧٠ رقم ١٨٤٧).