للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

والعقرب، والفأرة".

شعبة (م) (١) عن قتادة، عن ابن المسيب، عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الفأرة، والحية، والحدأة، والكلب العقور، والغراب الأبقع". وقال أبو داود الطيالسي (٢)، عن شعبة: "العقرب" بدل الحية.

٨٣٦٠ - مالك (خ م) (٣) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور".

أيوب (م) (٤) عن نافع، عن ابن عمر "أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يقتل المحرم من الدواب؟ قال: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور. قلت لنافع: الحية. قال: الحية لا يختلف فيها".

سفيان (م) (٥) ويونس (خ م) (٦) عن الزهري، عن سالم، عن أبيه بنحوه، لكن قال يونس فيه عن أبيه قال: قالت حفصة في النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره.

٨٣٦١ - ابن عجلان (د) (٧) عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور".


(١) مسلم (٢/ ٨٥٦ رقم (١١٩٨).
وأخرجه النسائي (٥/ ١٨٨ رقم ٨٢٩)، وابن ماجه (٢/ ١٠٣١ رقم ٣٠٨٧) من طريق شعبة به.
(٢) في مسنده (٢١٤/ رقم ١٥٢١).
(٣) البخاري (٤/ ٤٢ رقم ١٨٢٦)، ومسلم (٢/ ٨٥٨ رقم ١١٩٩).
وأخرجه النسائي (٥/ ١٨٧ - ١٨٨ رقم ٢٨٢٨) من طريق مالك به.
(٤) مسلم (٢/ ٨٥٩ رقم ١١٩٩).
وأخرجه النسائي (٥/ ١٩٠ رقم ٢٨٣٣) من طريق أيوب به.
(٥) مسلم (٢/ ٨٥٧ رقم ١١٩٩).
وأخرجه أبو داود (٢/ ١٦٩ - ١٧٠ رقم ١٨٤٦)، والنسائي (٥/ ١٩٠ رقم ٢٨٣٥) من طريق سفيان بنحوه.
(٦) البخاري (٤/ ٤٢ رقم ١٨٢٨) ومسلم (٢/ ٨٥٨ رقم ١٢٠٠).
وأخرجه النسائي (٥/ ٢١٠ رقم ٢٨٨٩) من طريق يونس به.
(٧) أبو داود (٢/ ١٧٠ رقم ١٨٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>