ابن الزبير وعطاء، وقال في الإملاء: والفدية في متقدم الخبر عن ابن الزبير وعطاء مجتمعة في أن في الدوحة بقرة، والدوحة الشجرة العظيمة. وقال عطاء في الشجرة دونها شاة. قال الشافعي: فالقياس لولا ما وصفت فيه أنه يفديه من أصابه بقيمته.
٨٢٩٤ - عن ابن جريج، عن عطاء "في الرجل يقطع من شجر الحرم قال: "في القضيب درهم، وفي الدوحة بقرة".
حرم المدينة
٨٢٩٥ - سفيان (خ م د)(١)، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه عن علي قال: "ما كتبنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا القرآن وما في هذه الصحيفة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف، ومن والى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف".
٨٢٩٦ - مالك (خ م)(٢)، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة، أنه كان يقول: "لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما بين لابتيها حرام".
معمر (م)(٣) , عن الزهري، عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال: "حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين لابتي المدينة. قال أبو هريرة: فلو وجدت الظباء بين لابتيها ما ذعرتها وجعل حول المدينة اثنى عشر ميلًا حمىً".
الأعمش (خ م)(٤)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: "المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".
(١) البخاري (٤/ ٩٧ رقم ١٨٧٠)، ومسلم (٢/ ٩٩٤ رقم ١٧٣٠)، وأبو داود (٢/ ٢١٦ رقم ٢٠٣٤). (٢) البخاري (٤/ ٩٧ رقم ١٨٦٩)، ومسلم (٢/ ٩٩٩ رقم ١٣٧٢). وأخرجه الترمذي (٥/ ٦٧٧ رقم ٣٩٢١) من طريق مالك به. (٣) مسلم (٢/ ١٠٠٠ رقم ١٣٧٢). (٤) هو في مسلم (٢/ ٩٩٩ رقم ١٣٧١) وعزاه البيهقي في "هـ" للبخاري ومسلم، وتبعه المصنف، ولم أقف عليه بهذا السند عند البخاري، وإنما فيه من حديث أنس، وسيأتي. والله أعلم.