للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٨٢٥٥ - ابن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه "أنه قضى في اليربوع بجفر - أو جفرة".

٨٢٥٦ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد (١) "أن ابن مسعود حكم في اليربوع بجفر أو جفرة".

فدية الضب والثعلب

مر خبر مخارق عن طارق "في الضب أنه قضى فيه جديًا".

٨٢٥٧ - أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح قال: "لو كان معي حكم حكمت في الثعلب بجدي" وروي عن عطاء قال: "في الثعلب شاة".

فدية أم حبين

٨٢٥٨ - ابن عيينة، عن مطرف، عن أبي السفر "أن عثمان قضى في أم حبين بحُلّان من الغنم".

فدية الصيد الناقص

٨٢٥٩ - ابن جريج، عن عطاء قال: "إن قتل صيدًا أعور أو منقوصًا فداه بأعور مثله أو منقوص، ووافٍ أحب إليَّ، وإن قل صغار أولاد الصيد فداه بصغار أولاد الغنم (٢) ".

٨٢٦٠ - ابن إسحاق، نا ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: "أهدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هديه جملًا لأبي جهل في أنفه برة فضة ليغيظ به المشركين" (٣).

الفدية بغير النعم

قال الله تعالى - في جزاء الصيد: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} (٤) قال عطاء: أيتهن شاء، وكل شيء في القرآن "أو" "أو" فللتخيير.

ابن جريج، عن عمرو بن دينار " {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ} (٤) قال: كل شيء "أو" "أو" فله أيُّه شاء" قال ابن جريج: "إلا قوله تعالى {أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا} (٥) فليس مخير فيها" قال الشافعي: وبهذا أقول.

٨٢٦١ - حماد بن سلمة، عن داود، عن الشعبي، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) كتب في حاشية "الأصل": لعله النعم.
(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ١٤٥ رقم ١٧٤٩) من طريق ابن إسحاق به.
(٤) المائدة: ٩٥.
(٥) المائدة: ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>