٨٢٥٥ - ابن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه "أنه قضى في اليربوع بجفر - أو جفرة".
٨٢٥٦ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد (١)"أن ابن مسعود حكم في اليربوع بجفر أو جفرة".
فدية الضب والثعلب
مر خبر مخارق عن طارق "في الضب أنه قضى فيه جديًا".
٨٢٥٧ - أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح قال:"لو كان معي حكم حكمت في الثعلب بجدي" وروي عن عطاء قال: "في الثعلب شاة".
فدية أم حبين
٨٢٥٨ - ابن عيينة، عن مطرف، عن أبي السفر "أن عثمان قضى في أم حبين بحُلّان من الغنم".
فدية الصيد الناقص
٨٢٥٩ - ابن جريج، عن عطاء قال:"إن قتل صيدًا أعور أو منقوصًا فداه بأعور مثله أو منقوص، ووافٍ أحب إليَّ، وإن قل صغار أولاد الصيد فداه بصغار أولاد الغنم (٢) ".
٨٢٦٠ - ابن إسحاق، نا ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال:"أهدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هديه جملًا لأبي جهل في أنفه برة فضة ليغيظ به المشركين"(٣).
الفدية بغير النعم
قال الله تعالى - في جزاء الصيد:{هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا}(٤) قال عطاء: أيتهن شاء، وكل شيء في القرآن "أو""أو" فللتخيير.
ابن جريج، عن عمرو بن دينار " {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ}(٤) قال: كل شيء "أو" "أو" فله أيُّه شاء" قال ابن جريج: "إلا قوله تعالى {أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا}(٥) فليس مخير فيها" قال الشافعي: وبهذا أقول.
٨٢٦١ - حماد بن سلمة، عن داود، عن الشعبي، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) كتب في حاشية "الأصل": لعله النعم. (٣) أخرجه أبو داود (٢/ ١٤٥ رقم ١٧٤٩) من طريق ابن إسحاق به. (٤) المائدة: ٩٥. (٥) المائدة: ٣٣.