للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قتل الصيد

٨٢٣٦ - مالك، عن عبد الملك بن قرير البصري، عن ابن سيرين (١) "أن رجلًا جاء إلى عمر فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين لنا نستبق إلى ثغرة ثنية، فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان، فماذا ترى في ذلك؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت. قال: فحكما عليه بعنز. قال: والرجل عبد الرحمن بن عوف".

٨٢٣٧ - ابن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود "أن محرمًا ألقى جوالقًا فأصاب يربوعًا فقتله، فقضى فيه ابن مسعود بجفر - أو جفرة". ابن جريج "قلت لعطاء: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا. . .} (١) فقلت: فمن قتله خطأ أيغرم؟ قال: نعم. يُعظّم بذلك حرمات الله ومضت به السنن".

٨٢٣٨ - ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: "رأيت الناس يغرمون في الخطأ" وروينا عن الحسن أنه قال: "يحكم عليه في الخطأ والعمد" وعن إبراهيم قال: "يحكم على المحرم في الخطأ" وعن الحكم بن عتيبة (١) "أن عمر كان يحكم عليه في الخطأ والعمد" وروينا عن عطاء "أنه قال في قوله: {عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ} (٢) قال: عما كان في الجاهلية {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} (٢) قال: ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه وعليه في ذلك الكفارة". وعن الحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي "يُحكم عليه كلما أصاب".

جزاء الصيد بشبهه يحكم به عدلان

٨٢٣٩ - ابن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، ثنا أنه سمع قبيصة بن جابر قال: "خرجنا حجاجًا فكثر مراؤنا ونحن محرمون أيهما أسرع شدًا الظبي أم الفرس، فبينما نحن كذلك إذ سنح لنا ظبي والسنوح هكذا يقول مر يجزّعُنا عن الشمال، فرماه رجل منا بحجر فما أخطأ خششاه (٣) فركب ردعه فقتله فأسقط في أيدينها فلما قدمنا مكة انطلقنا إلى عمر بمنى فدخلت أنا


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) المائدة: ٩٥.
(٣) كتب في الحاشية: هو العظم الناتئ خلف الأذن، ويقال: حششاءه. انظر النهاية (٢/ ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>