٧٣٣ - مالك (خ)(١) عن هشام (م)(٢)، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة قالت:"جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي عن الحق، هل على المرأة عن غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء".
٧٣٤ - رواه وكيع (م)(٣)، عن هشام بنحوه، وزاد:"فقلت لها: فضحت النساء، وهل تحتلم المرأة؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: تربت يمينك، فبم يشبهها ولدها إذًا".
٧٣٥ - عقيل (م)(٤)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أنها حدثته "أن أم سليم ذهبت إلى رسول الله فقالت: إن الله لا يستحيي من الحق، أرأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل أتغتسل؟ قال: نعم. قالت عائشة: أف لك، أترى المبرأة ذلك؟ ! فالتفت إليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: تربت يداك، فمن أين يكون الشبه؟ ! ". وكذا رواه يونس الأيلي (٥)، والزبيدي (٦)، وابن أخي الزهري عنه، ورواه عنه مالك فأرسله.
٧٣٦ - يحيى بن أبي زائدة (م)(٧)، عن أبيه، عن مصعب بن شيبة، عن مسافع بن عبد الله، عن عروة، عن عائشة "أن أمرأة قالت: يا رسول الله، هل تغتسل المرأة إذا احتلمت أو أبصرت الماء؟ فقال: نعم. فقالت لها عائشة: تربت يداك. فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ ! إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه الولد أعمامه"(٨).
(١) البخاري (١/ ٤٦٢ رقم ٢٨٢)، (١٠/ ٥٤٥ رقم ٦١٢١). (٢) مسلم (١/ ٢٥١ رقم ٣١٣). وأخرجه أيضًا: الترمذي (١/ ٢٠٩ رقم ١٢٢)، والنسائي (١/ ١١٤ رقم ١٩٧)، وابن ماجه (١/ ١٩٧ رقم ٦٠٠) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٣) مسلم (١/ ٢٥١ رقم ٣١٣). وأخرجه ابن ماجه (١/ ١٩٧ رقم ٦٠٥) من طريق وكيع. (٤) مسلم (١/ ٢٥١ رقم ٣١٤). (٥) عند أبي داود (١/ ٦١ رقم ٢٣٧). (٦) عند النسائي (١/ ١١٢ رقم ١٩٦). (٧) مسلم (١/ ٢٥١ رقم ٣١٤) [٣٣]. (٨) في حاشية "الأصل": "غريب".