٨١٦١ - ابن عيينة، (م)(١) عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس قال: "كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا ينفرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت".
ابن طاوس (خ م)(٢)، عن ابن عباس قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض" وفي لفظ: "رخص للحائض".
٨١٦٢ - مالك، عن نافع، عن عبد الله أن عمر بن الخطاب قال: لا يصدرنّ أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت وأن آخر النسك الطواف بالبيت".
٨١٦٣ - مالك، عن يحيى بن سعيد (٣)"أن عمر رد رجلًا من مرّ الظهران لم يكن ودّع البيت".
ترك الحائض الوداع
٨١٦٤ - عبد الرحمن بن القاسم (خ م)(٤)، عن أبيه، عن عائشة "أن صفية بنت حيي حاضت، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أحابستنا هي؟ ! ، قيل: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذا".
الزهري (خ)(٥)، حدثني عروة وأبو سلمة أن عائشة أخبرتهما "أن صفية حاضت في حجة الوداع بمنى بعد ما أفاضت وطافت بالبيت، فقلت: يا رسول الله، إن صفية قد حاضت، فقال: أحابستنا هي؟ ! فقلت: أما إنها قد أفاضت وطافت، قال: فلتنفر".
و(م)(٦) بمعناه ولفظه: "فقلت: إنها قد أفاضت وهي طاهرة، ثم طمثت بعد الإفاضة، فقال: فلتنفر". ورواه سفيان، عن الزهري عن عروة وحده.
(١) مسلم (٢/ ٩٦٣ رقم ١٣٢٧). وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٠٨ رقم ٢٠٠٢)، وابن ماجه (٢/ ١٠٢٠ رقم ٣٠٧٠) من طريق سفيان بن عيينة به. (٢) البخاري (٣/ ٦٨٤ رقم ١٧٥٥)، ومسلم (٢/ ٩٦٣ رقم ١٣٢٨). (٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٤) البخاري (٣/ ٦٨٥ رقم ١٧٥٧)، ومسلم (٢/ ٩٦٤ رقم ١٢١١). (٥) تقدم. (٦) مسلم (٢/ ٩٦٤ رقم ١٢١١).