عطاء (خ)(١)، عن ابن عباس:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عمن حلق قبل أن يذبح ونحو ذلك فقال: لا حرج، لا حرج" رواه البخاري من حديث عبد العزيز بن رفيع ومنصور بن زاذان عنه.
٨٠٨٦ - أسامة بن زيد، عن عطاء، عن جابر:"أن رسول الله رمى ثم جلس للناس فجاءه رجل فقال: حلقت قبل أن أنحر؟ قال: لا حرج. ثم جاءه آخر فقال: حلقت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج. فما سئل عن شيء إلا قال: لا حرج" رواه حماد بن سلمة وغيره، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن جابر.
٨٠٨٧ - سعيد بن عامر، عن ابن أبي عروبة، عن مقاتل:"أنهم سألوا أنسًا عن قوم حلقوا قبل أن يذبحوا؟ قال: أخطأتم السنة، ولا شيء عليكم".
قلت: هذا منقطع.
٨٠٨٨ - عباد بن العوام، عن العلاء بن المسيب، عن رجل يقال له: الحسن سمع ابن عباس مرفوعًا: "من قدم من نسكه شيئًا أو آخره فلا شيء عليه".
الإفاضة للطواف
٨٠٨٩ - عبد الرزاق (م)(٢)، أنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى وكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى" ويذكر أن النبي فعله. قال البخاري: رفعه عبد الرزاق وقال: أبنا عبيد الله.
وفي الخبر الطويل لجابر (م)(٣): "ثم أفاض عليه السلام إلى البيت فصلى بمكة الظهر". وفي مراسيل (د)(٤) عن الزهري (٥): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين رمى الجمرة رجع إلى المنحر فنحر ثم حلق، ثم أفاض من فوره ذلك".
٨٠٩٠ - قال:(خ)(٦): وقال: أبو الزبير، عن عائشة وابن عباس "أخر النبي - صلى الله عليه وسلم - طواف الزيارة إلى الليل. . ." ثم ساقه المؤلف من حديث ابن مهدي وأبي حذيفة النهدي، عن سفيان، عن أبي الزبير عنهما. وأبو الزبير سمع من ابن عباس وفي سماعه منها بعد.
(١) البخاري (٣/ ٦٥٣ رقم ١٧٢١). (٢) مسلم (٢/ ٩٥٠ رقم ٩١٣٠٨). وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٠٧ رقم ١٩٩٨) من طريق عبد الرزاق باختصار. (٣) تقدم. (٤) مراسيل أبي داود (١٥٧ رقم ١٦٠). (٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٦) البخاري (٣/ ٦٦٣) معلقًا