للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

لكم إذا رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت صرتم حرمًا كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به".

٨٠٦٩ - وبه قال أبو عبيدة: وحدثتني أم قيس بنت محصن - وكانت جارة لهم - قالت: "وخرج من عندي عكاشة بن محصن في نفر من بني أسد متقمصًا عشية يوم النحر، ثم رجعوا إليّ عشيًا وقمصهم على أيديهم يحملونها، قالت: فقلت: أي عكاشة، ما لكم خرجتم متقمصين ورجعتم وقمصكم على أيديكم تحملونها؟ فقال: خير يا أم قيس، كان هذا يومًا رخص من سول الله - صلى الله عليه وسلم - لنا فيه إذا نحن رمينا الجمرة حللنا من كل ما حرمنا منه إلا ما كان من النساء حتى نطوف بالبيت، فإذا أمسينا ولم نطف، جعلنا قمُصنا على أيدينا". لا نعلم أحدًا من الفقهاء قال بهذا.

قطع التلبية بالرمي

٨٠٧٠ - عطاء (ح) (١)، عن ابن عباس، عن الفضل: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة". وفي خبر جابر (م) (٢): "أنه عليه السلام أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة" وكذا في حديث ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "يكبر مع كل حصاة".

٨٠٧١ - شريك، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عبد الله: "رمقت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة".

٨٠٧٢ - حفص بن غياث، نا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس، عن الفضل قال: "أفضت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة".

قال البيهقي: يكبر مع حصاة كالدلالة على قطع التلبية بأول حصاة ويدل عليه خبر


(١) البخاري (٣/ ٦٢٢ رقم ١٦٨٥).
وأخرجه مسلم (٢/ ٩٣١ رقم ١٢٨١) وأبو داود (٢/ ١٦٣ رقم ١٨١٥)، والترمذي (٣/ ٢٦٠ رقم ٩١٨)، والنسائي (٥/ ١٦٣ رقم ١٨١٥) من طرق عن عطاء بنحوه. وقال الترمذي: حديث الفضل حديث حسن صحيح.
(٢) تقدم مرارًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>