للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

البداءة بالشق الأيمن

٨٠٥٨ - هشام بن حسان (م) (١)، عن ابن سيرين، عن أنس قال: "لما رمى رسول الله الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول شقه الأيمن الحالق فحلقه، ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه، ثم ناوله شقه الأيسر فقال: احلق. فحلقه فأعطاه أبا طلحة، فقال: اقسمه بين الناس".

٨٠٥٩ - شعيب بن أبي حمزة قال: قال نافع: "كان ابن عمر يقول. أخبرتني حفصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، فقالت له حفصة: فما يمنعك أن تحل؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر هديي" أخرجاه من حديث نافع.

٨٠٦٠ - شعيب، عن نافع: "كان ابن عمر يقول: قال عمر: من صفر رأسه لإحرام فليحلق، لا تُشبّهوا بالتلبيد".

٨٠٦١ - عبد الله بن نافع - واه - عن أبيه، عن ابن عمر أن رسول الله قال: "من لبد رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلق".

شعيب (خ) (٢)، عن الزهري، عن سالم أن عبد الله كان يقول: سمعت عمر يقول: "من صفر رأسه فليحلق، لا تُشبهوا بالتلبيد. وكان ابن عمر يقول: لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ملبدًا".

مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب أن عمر قال: "من عقص أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق".

٨٠٦٢ - أبو حذيفة، نا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: "من لبد أو ضفر أو عقص فليحلق".

عبد الله بن نافع، عن عاصم بن عمر العمري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا: "من لبد رأسه فقد وجب عليه الحلاق" عاصم ضعيف.


(١) مسلم (٢/ ٩٤٧ رقم ١٣٠٥).
وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٠٣ رقم ١٩٨١). والترمذي (٣/ ٢٥٥ رقم ٩١٢) من طريق هشام بن حسان بنحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) البخاري (١٠/ ٣٧٣ رقم ٥٩١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>