٨٠٥٨ - هشام بن حسان (م)(١)، عن ابن سيرين، عن أنس قال:"لما رمى رسول الله الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول شقه الأيمن الحالق فحلقه، ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه، ثم ناوله شقه الأيسر فقال: احلق. فحلقه فأعطاه أبا طلحة، فقال: اقسمه بين الناس".
٨٠٥٩ - شعيب بن أبي حمزة قال: قال نافع: "كان ابن عمر يقول. أخبرتني حفصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، فقالت له حفصة: فما يمنعك أن تحل؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر هديي" أخرجاه من حديث نافع.
٨٠٦٠ - شعيب، عن نافع:"كان ابن عمر يقول: قال عمر: من صفر رأسه لإحرام فليحلق، لا تُشبّهوا بالتلبيد".
٨٠٦١ - عبد الله بن نافع - واه - عن أبيه، عن ابن عمر أن رسول الله قال:"من لبد رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلق".
شعيب (خ)(٢)، عن الزهري، عن سالم أن عبد الله كان يقول: سمعت عمر يقول: "من صفر رأسه فليحلق، لا تُشبهوا بالتلبيد. وكان ابن عمر يقول: لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ملبدًا".
مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب أن عمر قال:"من عقص أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق".
٨٠٦٢ - أبو حذيفة، نا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال:"من لبد أو ضفر أو عقص فليحلق".
عبد الله بن نافع، عن عاصم بن عمر العمري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا:"من لبد رأسه فقد وجب عليه الحلاق" عاصم ضعيف.
(١) مسلم (٢/ ٩٤٧ رقم ١٣٠٥). وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٠٣ رقم ١٩٨١). والترمذي (٣/ ٢٥٥ رقم ٩١٢) من طريق هشام بن حسان بنحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٢) البخاري (١٠/ ٣٧٣ رقم ٥٩١٤).