٧٧٢٩ - وفي كتاب المراسيل (١) لأبي داود عن عكرمة (٢) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير ثوبيه بالتنعيم وهو محرم".
باب من كره أن يطرح على نفسه مخيطًا
٧٧٣٠ - يحيى القطان، عن ابن عجلان، حدثني نافع، عن ابن عمر: "أنه أصابه برد وهو محرم فألقيت عليه برنسًا فقال: ما هذا؟ ! قلت: برنس. قال: أبعده عني، أما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى المحرم أن يلبس البرنس؟ ! ".
باب لبس المحرمة
ابن إسحاق (د)(٣)، حدثني نافع، عن ابن عمر، سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب. . ." الحديث.
٧٧٣١ - ابن أبي عدي (د)(٤)، عن ابن إسحاق ذكرت لابن شهاب فقال حدثني سالم أن عبد الله: "كان يصنع ذلك - يعني: يقطع الخفين للمرأة المحرمة - ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله:"قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذاك".
الشافعي، أنا ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه:"أنه كان يفتي النساء إذا أحرمن أن يقطعن الخفين حتى أخبرته صفية عن عائشة أنها تفتي النساء إذا أحرمن أن لا يقطعن فانتهى عنه".
٧٧٣٢ - ابن جريج، أنا الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة أنها قالت:"كنت عند عائشة إذ جاءتها امرأة من نساء بني عبد الدار يقال لها: تملك [فقالت](٥) لها: يا أم المؤمنين، إن ابنتي فلانة حلفت أن لا تلبس حليها في الموسم، فقالت عائشة: قولي لما تقسم عليك إلا لبست حليك كله".
(١) مراسيل أبي داود (١٥٦ رقم ١٥٦، ١٥٧). (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) أبو داود (٢/ ١٦٦ رقم ١٨٢٧) وعلقه البخاري عقيب حديث (٤/ ٦٣ رقم ١٨٣٨). (٤) أبو داود (٢/ ١٦٦ - ١٦٧ رقم ١٨٣١). (٥) من "هـ"، وفي "الأصل": فقال.