٧٦٢٩ - ابن جريج، عن هشام، عن أبيه عروة (١)"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المشرق ذات عرق".
٧٦٣٠ - وهيب (خ م)(٢)، نا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم وقال: هن لهم ولكل من أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة".
حماد (خ م)(٣)، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس:"وقت رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة من مكة يهلون منها".
باب من مر بالميقات ولم يحرم
٧٦٣١ - مالك، عن نافع "أن ابن عمر أهل من الفُرْع".
قال الشافعي: هذا عندنا أنه مر بميقاته لم يرد حجًا، ثم بدا له من الفرع فأهل. أو جاء الفرع من مكة أو غيرها فأهل منها.
٧٦٣٢ - ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي الشعثاء:"أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز المواقيت غير محرم".
٧٦٣٣ - مالك وغيره، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:"من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا"
الإحرام من قبل المواقيت
٧٦٣٤ - ابن أبي فديك (د ق)(٤)، عن عبد لله بن عبد الرحمن بن يُحَنِّس، عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي، عن جدته حُكيمة، عن أم سلمة سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) البخاري (٣/ ٤٥٠ رقم ١٥٢٤). ومسلم (٢/ ٨٣٩ رقم ١١٨١). وأخرجه النسائي (٥/ ١٢٣ - ١٢٤ رقم ٢٦٥٤) من طريق وهيب وحماد بن زيد عن عبد الله بن طاوس بنحوه. وأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٣ رقم ١٧٣٨) من طريق ابن طاوس عن أبيه به. (٣) البخاري (٣/ ٤٥٣ رقم ١٥٢٦). ومسلم (٢/ ٨٣٨ رقم ١١٨١). وأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٣ رقم ١٧٣٨) والنسائي (٥/ ١٢٦ رقم ٢٦٥٨) كلاهما من طريق حماد به. ممم داود (٢/ ١٤٧ رقم ١٧٤١)، وأما ابن ماجه (٢/ ٩٩٩ رقم ٣٠٠١) فمن طريق محمد بن إسحاق ممم بن أبي سفيان بمعناه.