أبو زيد الهروي، نا شعبة، عن محمد بن أبي النوار، سمعت رجلا من بني سليم يقال له خفَاق قال:"سألت ابن عمر عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، قال: إذَا رجعت إلى أهلك". وقيل: اسم هذا: أبو الخِفاق، وقيل: حيّان السُلمي.
٧٦١٩ - موسى بن عقبة (خ)(١)، أخبرني كريب، عن ابن عباس قال:"يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هديه من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء غير إن لم يتيسر له فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وذلك قبل يوم عرفة، فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح. . ." وذكر الحديث.
٧٦٢٠ - أبو عميس، نا عبدة بن أبي لبابة، عن أبي يحيى، عن ابن عباس قال:"جاءه رجل فقال: إني قد جمعت مع حج عمرة فقال: ما معك من الورق؟ قال: أربعين درهمًا قال: ليس في هذه فضل، عشرة منها تعلف راحلتك وعشرة تزوّد بها وعشرة تكتسي بها وعشرة تكافئ بها أصحابك".
مواقيت الإحرام
٧٦٢١ - سفيان (خ م)(٢)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن، وذُكر لي ولم أسمع أن رسول الله قال: يهل أهل اليمن من يلملم".
إبراهيم بن طهمان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال:"نادى رجلٌ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد. فقال: من أين تأمرنا أن نهل يا رسول الله؟ قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرْن. قال: ويقولون: وأهل اليمن من يلملم".
مالك (خ م)(٣) والليث وغيرهما، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
(١) البخاري (٨/ ٣٥ رقم ٤٥٢١). (٢) البخاري (٣/ ٤٥٣ رقم ١٥٢٥). ومسلم (٢/ ٨٤٠ رقم ١١٨٢). وأخرجه النسائي أيضًا (٥/ ١٢٥ رقم ٢٦٥٥) من طريق سفيان بنحوه. . (٣) البخاري (٣/ ٤٥٣ رقم ١٥٢٥). ومسلم (٢/ ٨٣٩ رقم ١١٨٢). وأخرجه النسائي (٥/ ١٢٢ رقم ٢٦٥١) وابن ماجه (٢/ ٩٧٢ رقم ٢٩١٤) من طريق مالك عن نافع به. وأخرجه الترمذي (٣/ ١٩٣ رقم ٨٣١) من طريق أيوب عن نافع به مختصرًا. وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.