رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أُعْتِق فعليه حجة أخرى".
٧٣٩٣ - خالفه عبد الوهاب بن عطاء، فقال: أنا شعبة موقوفًا، ولفظه:"إذا حج الأعرابي ثم هاجر فعليه حجة الإسلام، وكذلك العبد والصبي".
قلت: كأنه أراد بهجرته وإِسلامه.
وجوب الحج مرة
٧٣٩٤ - الربيع بن مسلم (م)(١)، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة:"خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أيها الناس، قد فُرض عنيكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو قلت نعم لوجبت ولما [استطعتم](٢). ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وإذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه".
٧٣٩٥ - ابن جريج (خ م)(٣)، أخبرني عطاء، سمع جابرًا يقول:"أهللنا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج خالصًا. . ." فذكر الحديث، قال فيه:"فقال سراقة بن مالك: متعتنا هذه يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: لا، بل للأبد".
٧٣٩٦ - سليمان بن كثير، سمعت ابن شهاب يحدث، عن أبي سنان، عن ابن عباس، قاك:"خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة فمن زاد فتطوع"(٤). تابعه محمد بن أبي حفصة وسفيان بن حسين، وقال: عقيل، عن الزهري، عن سنان - وهو أبو سنان الدؤلي.
(١) مسلم (٢/ ٩٧٥ رقم ١٣٣٧) [٤١٢]. وأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٣١٩ رقم ٣٥٩٨) من طريق محمد بن زياد به. (٢) في "الأصل": استطعم. (٣) البخاري (٥/ ١٦٣ رقم ٢٥٠٥ - ٢٥٠٦) ومسلم (٢/ ٣٨٣ رقم ١٢١٦) [١٤١]. وأخرجه النسائي (٥/ ٢٠٢ رقم ٢٨٧٢) وابن ماجه (٢/ ٩٩٢ رقم ٢٩٨٠) كلاهما من طريق عبد الملك بن جريج به. (٤) أخرجه أبو داود (٢/ ١٣٩ رقم ١٧٢١) والنسائي (٥/ ١١١ رقم ٢٦٢٠) وابن ماجه (٣/ ٩٦٣ رقم ٢٨٨٦) من طرق عن ابن شهاب به.