٧١٨٠ - الوليد بن مسلم، أخبرني سعيد بن عيسى، عن جدته أنها سمعت أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تقول:"لا يمضغ العلك الصائم". جدته أم الربيع، وهذا موقوف.
لا صوم على صبي ولا مجنون
٧١٨١ - جرير بن حازم (د س)(١)، عن سليمان بن مهران، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال:"مرَّ عليٌّ بمجنونة بني فلان قد زنت وهي ترجم فقال علي لعمر: يا أمير المؤمنين، ترجم فلانة؟ قال: نعم. قال: أما تذكر قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق؟ قال: نعم. فأمر بها فخلى عنها".
قلت: رواه وكيع وجرير الضبي عن الأعمش ولم يفصح برفعه.
الرجل يسلم في أثناء رمضان
٧١٨٢ - عن ابن إسحاق، عن عيسى بن عبد الله، عن سفيان بن عطية الثقفي قال:"وفدنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - من ثقيف فضرب لهم قبة، وأسلموا في النصف من رمضان فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصاموا منه ما استقبلوا منه ولم يأمرهم بقضاء ما فاتهم".
قلت: لم يصح هذا.
تنزيه الصوم عن الشتم واللغط
٧١٨٣ - أبو الزناد (خ م)(٢)، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
(١) أبو داود (٤/ ١٤٠ رقم ٤٤٠١)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٢٣ رقم ٧٣٤٣). وأخرجه الترمذي تعليقًا (٤/ ٢٤). (٢) البخاري (٤/ ١٢٥ رقم ١٨٩٤)، ومسلم (٢/ ٨٠٦ رقم ١١٥١) [١٦٠]. وأخرجه أبو داود (٢/ ٣٠٧ رقم ٢٣٦٣)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٣٩ رقم ٣٢٥٢، ٣٢٥٣) من طريق أبي الزناد به.