للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

مضغ العلك للصائم

٧١٨٠ - الوليد بن مسلم، أخبرني سعيد بن عيسى، عن جدته أنها سمعت أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تقول: "لا يمضغ العلك الصائم". جدته أم الربيع، وهذا موقوف.

لا صوم على صبي ولا مجنون

٧١٨١ - جرير بن حازم (د س) (١)، عن سليمان بن مهران، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: "مرَّ عليٌّ بمجنونة بني فلان قد زنت وهي ترجم فقال علي لعمر: يا أمير المؤمنين، ترجم فلانة؟ قال: نعم. قال: أما تذكر قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق؟ قال: نعم. فأمر بها فخلى عنها".

قلت: رواه وكيع وجرير الضبي عن الأعمش ولم يفصح برفعه.

الرجل يسلم في أثناء رمضان

٧١٨٢ - عن ابن إسحاق، عن عيسى بن عبد الله، عن سفيان بن عطية الثقفي قال: "وفدنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - من ثقيف فضرب لهم قبة، وأسلموا في النصف من رمضان فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصاموا منه ما استقبلوا منه ولم يأمرهم بقضاء ما فاتهم".

قلت: لم يصح هذا.

تنزيه الصوم عن الشتم واللغط

٧١٨٣ - أبو الزناد (خ م) (٢)، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:


(١) أبو داود (٤/ ١٤٠ رقم ٤٤٠١)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٢٣ رقم ٧٣٤٣).
وأخرجه الترمذي تعليقًا (٤/ ٢٤).
(٢) البخاري (٤/ ١٢٥ رقم ١٨٩٤)، ومسلم (٢/ ٨٠٦ رقم ١١٥١) [١٦٠].
وأخرجه أبو داود (٢/ ٣٠٧ رقم ٢٣٦٣)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٣٩ رقم ٣٢٥٢، ٣٢٥٣) من طريق أبي الزناد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>