للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٧١٤١ - ابن وهب، أنا أبو حسين - مكي - سمعت موسى بن عقبة، عن صالح بن كيسان (١) قال: "قيل: يا رسول الله، رجل كان عليه قضاء من رمضان فقضى يومًا أو يومين منقطعين أيجزئ عنه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت لو كان عليه دين فقضى درهمًا ودرهمين حتى يقضي دينه أترون ذمته برئت؟ قال: نعم. قال: يقضي عنه".

٧١٤٢ - يحيى بن سليم الطائفي، عن موسى بن عقبة، عن ابن المنكدر بلغني "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن تقطيع قضاء رمضان قال: ذلك إليك أرأيت لو كان على أحدكم دين. . ." الحديث قال الدارقطني: مرسل حسن وقد وصله بعضهم عن يحيى بن سليم ولا يثبت. قال المؤلف ويروى عن ابن عمر مرفوعًا كما روي في مقابلته عن أبي هريرة في النهي عن التقطيع مرفوعًا، وكيف يكون ذلك صحيحًا وخلافه مذهب أبي هريرة ومذهب ابن عمر المتابعة، ويروى عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا جواز التفريق ولا يصح شيء من ذلك.

٧١٤٣ - حبان بن هلال، نا عبد الرحمن بن إبراهيم، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان عليه صوم رمضان، فليسرده ولا يقطعه" عبد الرحمن مدني ضعفوه

٧١٤٤ - الثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي "في قضاء رمضان قال: تتابعًا".

٧١٤٥ - والثوري، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: "تتابعًا". وأما زهير بن معاوية فروى عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي "أنه كان لا يرى به مفرقًا بأسًا" فالحارث ضعيف. وقال ابن نمير عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان لا يفرق قضاء رمضان".

لا يصام يوما العيد ولا أيام منى فرضًا ولا غيره

٧١٤٦ - مالك (خ م) (٢)، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: "شهدت العيد مع عمر فجاء، فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم".

ابن عيينة (د) (٢) عن الزهري بهذا.

٧١٤٧ - فضيل بن سليمان (خ) (٣)، عن موسى بن عقبة، حدثني حكيم بن أبي حرة "أنه


(١) ضبب عليها المصف للانقطاع.
(٢) تقدم.
(٣) البخاري (١١/ ٥٩٩ رقم ٦٧٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>