للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف

٥٧٤ - عبد الرحمن بن القاسم الفقيه، ومعن بن عيسى وغيرهما، عن يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن المقبري، عن أبي هريرة: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه وضوء الصلاة". يزيد: تكلم فيه.

٥٧٥ - عبد الرحمن بن مهدي، عن عمر بن أبي وهب، سمع جميل بن بشير العجلي، عن أبي وهب الخزاعي، عن أبي هريرة قال: "من مس فرجه فليتوضأ، ومن مسه -يعني: من وراء الثوب- فليس عليه وضوء".

٥٧٦ - وقال (خ) في تاريخه (١): حدثني ابن يحيى، نا عبد الصمد، سمع عمر بن أبي وهب، سمع جميل بن بشير (٢)، عن أبي هريرة: "من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ".

٥٧٧ - ابن أبي ذئب، عن عقبة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان (٢) قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فليتوضأ". رواه الشافعي، أبنا عبد الله بن نافع وابن أبي فديك عنه، ثم قال: وزاد ابن نافع فقال: عن ابن ثوبان، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم قال الشافعي: وسمعت غير واحد من الحفاظ يرويه لا يذكرون فيه جابرًا. قال: والإفضاء باليد إنما هو ببطنها كما يقال: أفضى بيده مبايعًا وأفضى بيده إلى الأرض ساجدًا وإلى ركبتيه راكعًا.

قلت: لو صح الحديث لما كان فيه أكثر من أن الإِفضاء باليد موجب للوضوء يبقى مفهومه، والمفهوم قد يحتج به إِذا سلم من معارض، كيف وأحاديث المس مطلقًا أصح وأعم في مسمى المس! .

٤٧٨ - قال: فأما خبر طلق، قال محمد بن أبي بكر المقدمي: ثنا ملازم بن عمرو، ننا عبد الله ابن بدر، عن قيس بن طلق بن علي، عن أبيه قال: "خرجنا إلى نبي الله -صلى الله عليه وسلم- وفدًا حتى قدمنا عليه فبايعناه وصلينا معه، فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله، ما ترى في مس الرجل


(١) التاريخ الكبير للبخاري (٢/ ٢١٦ رقم ٢٢٤٤)، ترجمة جميل بن بشير. وانظر: "نصب الراية" للزيلعي (١/ ٥٦)، فقد نقل تلخيص الذهبي هذا للأسانيد.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>