قال الشافعي: من تقيأ وهو صائم وجب عليه القضاء، ومن ذرعه فلا قضاء عليه، وبهذا أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر.
٧٠١٢ - ابن وهب، نا عبد الله بن عمر ومالك، عن نافع، عن ابن عمر:"من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء".
٧٠١٣ - عيسى بن يونس (عو)(١)، نا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض" سمعه (ق) حفص بن غياث من هشام، تفرد به هشام، وبعض الحفاظ لا يراه محفوظًا. قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيء.
قلت: يريد رفعه.
قال المؤلف: وروي من وجه آخر ضعيف، عن أبي هريرة مرفوعًا. وروي عن أبي هريرة:"أنه قال في القيء لا يفطر".
٧٠١٤ - أبو معاوية، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ قال:"إذا أكل الرجل ناسيًا وهو صائم، فإنما هو رزق رزقه الله إياه، وإذا تقيأ وهو صائم فعليه القضاء، وإذا ذرعه القيء فليس عليه قضاء".
٧٠١٥ - فأما حديث عبد الوارث (د ت س)(٢)، نا حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد بن هشام، حدثه أن أباه حدثه قال: حدثني معدان بن أبي طلحة أن أبا الدرداء أخبره "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر. فلقيت ثوبان في
(١) أبو داود (٢/ ٣١٠ رقم ٢٣٨٠)، والترمذي (٣/ ٩٨ رقم ٧٢٠)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢١٥ رقم ٣١٣٠)، وابن ماجه (١/ ٥٣٦ رقم ١٦٧٦). وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. (٢) أبو داود (٢/ ٣١٠ رقم ٢٣٨١)، والترمذي (١/ ١٤٢ - ١٤٣ رقم ٨٧)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢١٤ رقم ٣١٢١، ٣١٢٢).