٦٩٩٣ - ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان (١) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "هما فجران فأما الذي كأنه ذنب السِّرحان، فإنه لا يحل شيئًا ولا يحرمه، وأما المستطيل فالذي أخذ بالأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام". مرسل، وروي متصلًا بذكر جابر.
٦٩٩٤ - أبو أحمد الزبيري، نا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الفجر فجران، فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة، وأما الثاني فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة". رواه غيره عن الثوري فلم يرفعه.
متى يفطر الصائم
٦٩٩٥ - هشام بن عروة (خ م)(٢)، أنا أبي، سمعت عاصم بن عمر يحدث عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم".
٦٩٩٦ - هشيم (م)(٣)، عن أبي إسحاق الشيباني (خ)(٤)، عن ابن أبي أوفى قال: "كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال: يا فلان، انزل (فاجدح)(٥) لنا. قال: يا رسول الله، إن عليك نهارًا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل. فجدح له فأتاه به فشربه النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال بيده: إذا غابت الشمس من ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم".
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) البخاري (٤/ ٢٣١ رقم ١٩٥٤)، ومسلم (٢/ ٧٧٢ رقم ١١٠٠) [٥١]. وأخرجه أبو داود (٢/ ٣٠٤ رقم ٢٣٥١)، والترمذي (٣/ ٨١ رقم ٦٩٨)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٨/ ٣٤ رقم ١٠٤٧) من طرق عن هشام به. وقال الترمذي: حديث عمر حديث حسن صحيح. (٣) مسلم (٢/ ٧٧٢ رقم ١١٠١) [٥٢]. (٤) البخاري (٤/ ٢٣٣ رقم ١٩٥٦). وأخرجه أبو داود كما في التحفة (٤/ ٢٨٢ رقم ٥١٦٣)، من طريق عبد الواحد، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٤/ ٢٨٢ رقم ٥١٦٣) من طريق سفيان كلاهما، عن أبي إسحاق الشيباني. (٥) كتب في الحاشية: الجدح: خلط السويق بالماء. والمجدح عود تخاض به الأشربة.