٦٩٠٣ - أنا بشير بن سلمان (د ت)(١)، عن سيار، عن طارق، عن ابن مسعود قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله - تعالى - أوشك الله له بالغنى إما بموت عاجل أو غنى عاجل".
قلت: صححه (ت).
كراهية السؤال
٦٩٠٤ - النعمان بن راشد (خ)(٢) ومعمر (م)(٣)، عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال:"خرجنا إلى الشام نسأل فلما قدمنا المدينة قال لنا أبي: أتيتم الشام تسألون! سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ما تزال المسألة بالرجل حتى يلقى الله وما في وجهه مزعة (٤) من لحم".
٦٩٠٥ - ابن فضيل (م)(٥)، عن عمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سأل النالس أموالهم تكثرًا فإنما يسأل جمرًا، فليستقل منه أو ليستكثر".
٦٩٠٦ - ابن عيينة (م)(٦)، عن عمرو، عن وهب بن منبه، عن أخيه (٧) سمعت معاوية يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئًا فتخرج مسألته مني شيئًا وأنا كاره فيبارك له فيها".
(١) أبو داود (٢/ ١٢٢ رقم ١٦٤٥) والترمذي (٤/ ٤٨٧ رقم ٢٣٢٦). (٢) البخاري (٣/ ٢٩٦ رقم ١٤٧٥). (٣) مسلم (٢/ ٧٢٠ رقم ١٠٤٠) [١٠٣]. وأخرجه النسائي (٥/ ٩٤ رقم ٢٥٨٥) من طريق عبد الله بن جعفر، عن حمزة به. (٤) كتب بالحاشية: المزعة: قطعة اللحم. (٥) مسلم (٢/ ٧٢٠ رقم ١٠٤١) [١٠٥]. وأخرجه ابن ماجه (١/ ٥٨٩ رقم ١٨٣٨) من طريق محمد بن فضيل به. (٦) مسلم (٢/ ٧١٨ رقم ١٠٣٨) [٩٩]. وأخرجه النسائي (٥/ ٩٧ رقم ٢٥٩٣) من طريق سفيان بن عيينة به. (٧) كتب فوقها: صح.