فغضبت وقطبت وساءها ما قالت، قالت: لا تسرقي منه ذهبًا ولا فضة، ولا تأخذي من بيته شيئًا".
٦٨٨٩ - الطيالسي، نا إسماعيل بن عياش (ت ق)(١)، نا شرحبيل بن مسلم، سمع أبا أمامة يقول: "شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع فسمعته يقول: لا يحل لامرأة أن تعطي من مال زوجها شيئًا إلا بإذنه، فقال رجل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا".
قلت: هذا إِسناد حسن.
٦٨٩٠ - الطيالسي، نا جرير، عن ليث، عن عطاء، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "في حق الزوج على المرأة، قال: لا تعطي من بيته شيئًا إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر".
المملوك يتصدق باليسير من مال مولاه
٦٨٩١ - حفص بن غياث (م)(٢)، عن محمد بن زيد، عن عمير مولى آبي اللحم، قال: "كنت مملوكًا، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتصدق من مال موالي؟ قال: نعم، والأجر بينكما نصفان".
٦٨٩٢ - حاتم بن إسماعيل (م)(٣)، عن يزيد بن أبي عبيد، سمعت عميرًا مولى آبي اللحم قال: "أمرني مولاي أن أقدد لحمًا، فجاءني مسكين فأطعمته منه فعلم ذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فدعاه وقال: لم ضربته؟ فقال: يعطي طعامي بغير أن آمره فقال: الأجر بينكما".
٦٨٩٣ - ابن أبي ذئب، عن درهم (٤) قال: "فرض عليَّ سيدي كل يوم درهمًا، فأتيت أبا
(١) الترمذي (٣/ ٥٧ رقم ٦٧٠)، وابن ماجه (٢/ ٧٧٠ رقم ٢٢٩٥). وقال الترمذي: حديث أبي أمامة حديث حسن. (٢) مسلم (٢/ ٧١١ رقم ١٠٢٥) [٨٣]. وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٧٠ رقم ٢٢٩٧) من طريق حفص به، والنسائي (٥/ ٦٣ رقم ٢٥٣٧) من طريق يزيد بن أبي عبيد عن عمير به. (٣) مسلم (٢/ ٧١١ رقم ١٠٥) [٨٣]. (٤) كتب الناسخ فوقها: صح.