للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ويطرق الفحل ويسقي اللبن" (١). ذهب أكثر العلماء إلى أن الزكاة نسخت وجوب الحقوق إلا في الضرورة وبقيت الحقوق على الندب.

تفسير الماعون

٦٨٣٥ - عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، عن عبد الله: "كنا نعد الماعون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عارية الدلو والقدر" رواه أبو عوانة عنه ورواه شيبان عنه، فلم يقل: "على عهد" وزاد "الفأس وما تتعاطون بينكم".

٦٨٣٦ - المسعودي، عن سلمة بن كهيل، عن أبي العبيدين، عن ابن مسعود، قال: "هو منع الفأس والقدر وما يتعاطى الناس بينهم".

٦٨٣٧ - الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس " {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} (٢) قال: عارية المتاع".

مجاهد، عن ابن عباس، قال: "هو متاع البيت".

وقيل: الماعون: الزكاة.

٦٨٣٨ - السفيانان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن علي " {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} (٢)، قال: هي الزكاة المفروضة، يراءون بصلاتهم، ويمنعون زكاتهم". اختصره الثوري، ولفظه "الماعون: الزكاة" وكذا رواه السدي، عن أبي صالح، عن علي.

٦٨٣٩ - يحيى بن عبد الله بن سالم، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن علي بن إسحاق الموصلي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس " {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} (٢) قال: الزكاة".

٦٨٤٠ - وعن يزيد بن درهم، عن أنس مثله.

٦٨٤١ - سعيد بن عبيد الطائي، عن علي بن ربيعة "سألت ابن عمر عن الماعون، فقال: أيش يقولون فيها؟ قلت: يقولون: ما يتعاطى الناس بينهم فقال: ما يقولون شيئًا، هو المال الذي لا يعطى حقه".

المنيحة

٦٨٤٢ - الأوزاعي (خ د) (٣)، نا حسان بن عطية، قال: "دخل أَبو كبشة السلولي مسجد


(١) أخرجه أبو داود (٢/ ١٢٥ رقم ١٦٦٠) والنسائي (٥/ ١٢ رقم ٢٤٤٢) كلاهما من طريق قتادة به.
(٢) الماعون: ٧.
(٣) البخاري (٥/ ٢٨٧ رقم ٢٦٣١)، وأبو داود (٢/ ١٣٠ رقم ١٦٨٣) من طريق الأوزاعي به.

<<  <  ج: ص:  >  >>