ويطرق الفحل ويسقي اللبن" (١). ذهب أكثر العلماء إلى أن الزكاة نسخت وجوب الحقوق إلا في الضرورة وبقيت الحقوق على الندب.
تفسير الماعون
٦٨٣٥ - عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، عن عبد الله: "كنا نعد الماعون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عارية الدلو والقدر" رواه أبو عوانة عنه ورواه شيبان عنه، فلم يقل: "على عهد" وزاد "الفأس وما تتعاطون بينكم".
٦٨٣٦ - المسعودي، عن سلمة بن كهيل، عن أبي العبيدين، عن ابن مسعود، قال: "هو منع الفأس والقدر وما يتعاطى الناس بينهم".
٦٨٣٧ - الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس " {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}(٢) قال: عارية المتاع".
مجاهد، عن ابن عباس، قال: "هو متاع البيت".
وقيل: الماعون: الزكاة.
٦٨٣٨ - السفيانان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن علي " {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}(٢)، قال: هي الزكاة المفروضة، يراءون بصلاتهم، ويمنعون زكاتهم". اختصره الثوري، ولفظه "الماعون: الزكاة" وكذا رواه السدي، عن أبي صالح، عن علي.
٦٨٣٩ - يحيى بن عبد الله بن سالم، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن علي بن إسحاق الموصلي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس " {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}(٢) قال: الزكاة".
٦٨٤٠ - وعن يزيد بن درهم، عن أنس مثله.
٦٨٤١ - سعيد بن عبيد الطائي، عن علي بن ربيعة "سألت ابن عمر عن الماعون، فقال: أيش يقولون فيها؟ قلت: يقولون: ما يتعاطى الناس بينهم فقال: ما يقولون شيئًا، هو المال الذي لا يعطى حقه".
المنيحة
٦٨٤٢ - الأوزاعي (خ د)(٣)، نا حسان بن عطية، قال: "دخل أَبو كبشة السلولي مسجد
(١) أخرجه أبو داود (٢/ ١٢٥ رقم ١٦٦٠) والنسائي (٥/ ١٢ رقم ٢٤٤٢) كلاهما من طريق قتادة به. (٢) الماعون: ٧. (٣) البخاري (٥/ ٢٨٧ رقم ٢٦٣١)، وأبو داود (٢/ ١٣٠ رقم ١٦٨٣) من طريق الأوزاعي به.